Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
لامرأته: إن نمت على ثوبك فأنت طالق فاضطجع على وسادة لها أو وضع رأسه على مرفقة لها أو اضطجع على فراشها أو وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها حنث لأنه يعد نائما ولو اتكأ على وسادة لها أو جلس عليها لم يحنث ما لم يضع جنبه أو أكثر جسده رجل كان مع نفر على سطح فأراد أن يذهب فأرادوا منعه ووضع رجله على ناحية السطح وقال: إن بت الليلة أو أكلت ههنا فامرأته طالق ويريد به الموضع الذي وضع الرجل عليه فنام أو أكل في غير ذلك الموضع من السطح تطلق امرأته قضاء ولا تطلق ديانة كذا في الخلاصة في الفصل السادس والعشرين من الأيمان.
رجل قال لامرأته: إن لم أبت معك الليلة مع قميصك هذا فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة: إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي حرة فلبس الرجل قميصا وباتا لا يحنثان لأن شرط الحنث في جانب المرأة أن تبيت معه وهي لابسة قميصها وشرط البر في جانب الرجل أن يبيت معها وهو لابس قميصها وقد وجد رجل قال لامرأته: إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال: إن وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قائمة وهما حيان وإن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا قال لها: إن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فالحيلة في ذلك أن يثقب السقف ويخرج رأس الرمح من السطح ويجامعها عليه ولو قال لها: إن لم أجامعك وسط النهار وسط السوق فأنت طالق فالحيلة في ذلك أن يحملها في العماري ويدخل في السوق ويفعل ذلك الفعل وإذا قال لامرأته: إن بت الليلة إلا في حجري فأنت طالق فباتت في فراشه ولم يأخذها في حجره حقيقة لا يقع الطلاق ولو قال بالفارسية: بكنار من اندر وباقي المسألة بحالها يجب أن تطلق كذا في المحيط.
امرأة قالت لزوجها: إنك نمت مع هذه الجارية وقال الزوج: إن نمت مع هذه الجارية فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة: إن كان في يمينك هذه معنى فأنا طالق فقال الزوج: نعم فإن لم يعن الزوج معنى سوى ما نطق به لم تطلق وإلا طلقت كذا في الفتاوى الكبرى.
رجل قال لامرأته: إن وطئتك مادمت معي فأنت طالق ثلاثا ثم أراد الحيلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: يطلقها بائنة ثم يتزوجها من ساعته فيطؤها لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجار: إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأته طالق ثم قال بعد ما سكت: ولا غيرها ثم تبين أنه كانت عنده امرأة أخرى قال نصير: يحنث وقال محمد بن سلمة: لا يحنث وهذا بناء على أن الحالف متى ألحق الشرط مع اليمين المعقودة إن كان الشرط له لا يلتحق باليمين بالإجماع وإن كان عليه فعلى هذا الخلاف وما قاله نصير أقرب إلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن عنده الشرط الفاسد يلتحق بالبياعات التامة والمختار قول محمد بن سلمة وعليه الفتوى لأن تخلل السكتات يمنع تعلق الجزاء بالأولى فلأن يمنع الثاني أولى قال - رضي الله تعالى عنه - والإمام خالي يفتي بقول محمد بن سلمة كذا في الخلاصة في الفصل الثالث عشر في اليمين في الشرب
قال لها: إن غسلت ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله لا تطلق كذا في التجنيس.
قال لها: إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وكانت المرأة أمرت خادمها بغسل القصعة فغسلها فإن كان من عادة المرأة أنها تغسل بنفسها لا غير وقع الطلاق وإن كان من عادة المرأة أنها
Page 431