Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
امرأة بغير أمره لا تطلق كذا في فتح القدير.
ولو قال لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجاه امرأة بأمره قالوا: لا تصح هذه اليمين ولا تطلق وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: تصح وتطلق وهو الصحيح.
رجل قال: إن تزوجت امرأة من بنات فلان فهي طالق وليس لفلان بنت ثم ولدت له بنت فتزوجها الحالف قالوا: لا يحنث في يمينه ويشترط قيام البنت وقت اليمين ولا يدخل في اليمين ما يحدث بعد اليمين رجل قال: إن تزوجت امرأة ما دمت في الكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم عاد إليها فتزوج امرأة لا تطلق كذا في فتاوى قاضي خان.
قال: إن تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها مرة فطلقت ثم إذا تزوجها أخرى لا يقع قال لأجنبية: ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها فتزوج عليها امرأة لا يقع ولو قال: إن تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها والمسألة بحالها يقع كذا في الوجيز للكردري.
رجل له مطلقة فقال: إن تزوجتها فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولو قال لامرأته: إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال: إن تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها يقع على كل منهما تطليقة باليمين الأولى وتقع أخرى على واحدة منهما باليمين الثانية يصرفها إلى أيتهما شاء كذا في فتح القدير.
رجل قال: إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي طالق فتزوج في السنة الخامسة تطلق كذا في التجنيس والمزيد.
ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها يوقعه أبو يوسف وقالا: لا يقع كذا في فتح القدير
ولو قال: إن تزوجت عليك فالتي أتزوج طالق فطلق امرأته طلاقا بائنا ثم تزوج امرأة أخرى في عدتها لا تطلق ولو قال رجل: إن تزوجت زينب بعد عمرة فهما طالقان فتزوجهما كذلك أو قال مع عمرة فتزوجهما معا أو قال على عمرة فتزوج زينب بعد تزوج عمرة وعمرة في نكاحه طلقتا في هذه الوجوه ولو تزوجهما على خلاف ما ذكر لم تطلقا ولو قال: إن تزوجت زينب قبل عمرة فهما طالقان فتزوج زينب طلقت ولا يتوقف على تزوج عمرة إذا نكحها ولو قال: قبيل عمرة فنكح زينب لا تطلق ما لم يتزوج عمرة بعده على الفور لكن إن تزوج عمرة بعده على الفور لا تطلق عمرة وطلقت زينب رجل تزوج أمة غيره ثم قال لها: إن مات مولاك فأنت طالق ثنتين فمات المولى والزوج وارثه وقع الطلاق ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - هكذا في الكافي.
وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو قال: إن تزوجت امرأة بعد امرأة فهي طالق فتزوج امرأة ثم امرأتين في عقدة طلقت واحدة من الأخريين والخيار إليه ولو تزوج امرأتين في عقدة ثم امرأة طلقت الأخيرة ولو قال: إن تزوجت امرأتين في عقدة ثم امرأة فهما طالقان فتزوج ثلاثا طلقت ثنتان منهن والبيان إليه كذا في محيط السرخسي.
رجل له ثلاث نسوة فقال لإحداهن: إن طلقتك فالأخريان طالقان ثم قال للثانية مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة طلقت كل واحدة من الأخريين واحدة ولو لم يطلق الأولى لكن طلق الوسطى تقع على الأولى تطليقة وعلى الوسطى والأخيرة على كل واحدة منهما تطليقتان ولو طلق الأخيرة تقع على الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى ثنتان وعلى الأولى واحدة ولو كان له أربع نسوة فقال لواحدة منهن: إن لم أبت عندك الليلة فالثلاث طوالق ثم قال للثانية مثل ذلك ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم قال للرابعة مثل ذلك ثم بات عند الأولى وقع عليها ثلاث ويقع على كل واحدة مما لم يبت عندهن تطليقتان ولو بات مع الثنتين وقع على كل واحدة منهما تطليقتان وعلى الأخريين
Page 426