Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وبالولادة تبين كون الغلام في بطنها فتبين أن الطلاق من ذلك الوقت لا عند الولادة وقد انقضت العدة بوضع الحمل فلا يقع بالولادة كذا في محيط السرخسي.
وفي الأصل إذا قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وقال لها: إذا ولدت غلاما فأنت طالق فولدت غلاما فإنه يقع عليها تطليقتان باليمين كذا في المحيط.
ولو علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين ويندب أن يستبرئها قبل أن يطأها لتصور حدوثه كذا في النهر الفائق
لو قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ وقت اليمين لا تطلق في الحكم وإن جاءت لأكثر من سنتين بيوم طلقت وإن حاضت بعد اليمين لا يقربها لاحتمال أن لا تكون حاملا وكذا إذا لم تحض لا ينبغي أن يقربها حتى تضع كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لامرأة: إن خطبتك أو تزوجتك فأنت طالق فخطبها أولا ثم تزوجها لا تطلق فإن تزوجها قبل الخطبة بأن زوجها منه فضولي فبلغها فأجازت طلقت كذا في الخلاصة في كتاب الأيمان.
روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل قال لامرأتين لا يملكهما: إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما ثم تزوجهما لم تطلقا ولو تزوجهما من غير خطبة في عقدة أو عقدتين طلقتا ولو خطب واحدة وتزوجها ثم خطب الأخرى وتزوجها لم تطلقا ولو خطب واحدة ثم تزوجهما طلقتا ولو تزوج واحدة فطلقها ثم تزوجهما طلقتا كذا في المحيط.
فإن عقد يمينه بالفارسية بأن قال: اكر فلانة رابخواهم أو قال هرزني راكه بخواهم ففي كل موضع يكون هذا اللفظ منهم تفسيرا للخطبة لا تنعقد اليمين وفي كل موضع يريدون بهذا اللفظ التزوج تنعقد اليمين إذا كان مراده هذا ويقع الطلاق إذا تزوجها وفي عرف ديارنا قولهم بخواهم تفسير قولهم: نكحت أو تزوجت فتنعقد اليمين ولا يحنث بالخطبة فإذا تزوجها يقع الطلاق ولو كان الرجل عارفا بحقيقة هذه اللفظة أنها للخطبة فقال: عنيت بها الخطبة لا يصدق قضاء ويصدق ديانة كذا في الذخيرة.
ولو قال: اكر فلانة راخوا هندكى كنم فعلى الخطبة ولو قال: اكرزن كنم هذا بمنزلة قوله إن: تزوجت امرأة ولو قال: اكرزن آرم اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه على الزفاف ولو قال: اكردختر فلان مراد هندويرا طلاق فتزوجها لا تطلق ولو قال: اكروير ابزني دهند بمن أو قال: داده شود والمسألة بحالها المختار أنها لا تطلق أيضا وفي فتاوى النسفي اكر فلان كاركنم هرزني كه بخواهم خواستن ازمن بطلاق ففعل ذلك الفعل ثم تزوج لا تطلق.
وفي الفتاوى الصغرى لو قال لمنكوحته إن: تزوجتك أو قال بالفارسية: اكر ترابزني كنم فأنت طالق فهذا ينصرف إلى العقد ولا ينصرف إلى الوطء وكذا لو قال بالفارسية: اكرترا نكاح كنم فإذا تزوجها لم تطلق فإذا فارقها ثم تزوجها طلقت أما إذا قال لمنكوحته أو لامرأة لا يحل نكاحها: إن نكحتك فأنت طالق فينصرف إلى الوطء حتى لو طلق امرأته ثم تزوجها لا تطلق كذا في الخلاصة في كتاب الأيمان.
رجل قال: إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهي طالق تطلق امرأته تطليقة بائنة فتزوجها لم تطلق كذا في التجنيس والمزيد.
ولو قال: إن زنيت بفلانة أو خاطبتها فقال: إن زنيت بك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فزنى بها ثم تزوج بالمزنية لا تطلق كذا في الخلاصة.
ولو قال لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا فزوجاه
Page 425