Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله - تعالى - كذا في التبيين.
ولو قال لهما: إذا ولدتما أو قال لهما: ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت إحداهما ولدا لا تطلق واحدة منهما ما لم تلد كل واحدة منهما ولدا وكذلك في قوله: إن حضتما حيضتين وإذا قال لهما: إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت إحداهما ولدين أو قال: إذا حضتما حيضتين فأنتما طالقان فحاضت إحداهما حيضتين لا تطلق واحدة منهما ولو حاضت كل واحدة منهما حيضة أو ولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا ولا تشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين كذا في المحيط.
ولو قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فقالت: ولدت وكذبها الزوج ولم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان ظاهرا وشهدت القابلة على الولادة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يقضى بشهادة القابلة وعندهما يقضى بوقوع الطلاق بشهادة القابلة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان في باب ما يثبت به النسب وما لا يثبت.
إن قال: إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت كذا في الجوهرة النيرة.
قال الحاكم في الكافي: إذا قال لها: إذا ولدت فأنت طالق فأسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه طلقت فإن لم يستبن خلقه لم يقع به الطلاق كذا في غاية البيان.
ولو قال: إن ولدت ولدين فأنت طالق فولدت أحدهما في ملكه والثاني في غير ملكه ثم عادت إليه لم تطلق ولو ولدت الأول في غير ملكه والثاني في ملكه تطلق كذا في محيط السرخسي.
إذا قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وفي الاحتياط ثنتان تنزها وقد انقضت العدة حتى لو طلقها واحدة غيرها أو كانت أمة لا يردها إلا بعد زوج آخر لاحتمال تقدم الجارية ولادة والعدة منقضية هذا إذا لم يعلما أيهما أول وإن علما الأول منهما فلا إشكال فيه وإن اختلفا فالقول قول الزوج لأنه منكر كذا في التبيين فإن ولدت خنثى وقعت واحدة ووقعت الأخرى حتى تبين حاله كذا في البحر الزاخر وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول منهم تقع ثنتان في القضاء وفي التنزه ثلاث ولو ولدت غلامين وجارية لزمته واحدة في القضاء وفي التنزه ثلاث ولو قال: إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل جارية أو غلاما لم تطلق وكذا إن قال: إن كان ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها لأن كلمة ما عامة ولو قال: إن كان في بطنك والمسألة بحالها وقع ثلاث كذا في التبيين.
ولو قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد بأن كان بينهما أقل من ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولا يقع طلاق آخر ولو ولدت ثلاثة أولاد وقع ثنتان ولو ولدت ثلاثة بين كل ولدين ستة أشهر وقع ثلاث وتعتد بثلاث حيض.
ولو قال لامرأتيه: كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان فولدت إحداهما ثم الأخرى ثم الأولى آخر ثم الأخرى آخر في بطن واحد حتى ولدت كل واحدة ولدين طلقت الأولى ثنتين وانقضت عدتها بولدها الثاني والأخرى ثلاثا وانقضت عدتها بولدها الثاني ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر فأكثر إلى سنتين طلقت الأولى ثنتين وانقضت عدتها بالولد الثاني ويثبت نسب الولدين وطلقت الأخرى واحدة وانقضت عدتها بالولد الأول ولا يثبت نسب الثاني ولو قال لامرأته الحامل: إذا ولدت فأنت طالق ثنتين ثم قال: إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق فولدت غلاما طلقت ثلاثا ولو قال: إن كان الولد الذي في بطنك غلاما والمسألة بحالها طلقت واحدة لأن شرط اليمين كونه في بطنها
Page 424