Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
حيضة أو ثلث حيضة وكذلك إذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت نصفها الآخر فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهر فإذا حاضت وطهرت تقع طلقتان كذا في البدائع.
قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت كذا في الجامع الكبير ولو قال: إن حضت نصف يوم يقع بنصفه كذا في العتابية.
ولو قال: إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملك والثانية في ملك طلقت وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل وأيامها دون العشرة فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت طلاق طلقت كذا في البحر الرائق.
إذا قال لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضتين وقع عليها تطليقتان وكانت الحيضة الأولى كمال الشرط في اليمين الأولى وبعض الشرط في الثانية ولو قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة وقع عليها الطلاق باليمين الأولى ولا يقع الطلاق باليمين الثانية ما لم تحض بعد ذلك حيضتين أخريين عملا بكلمة ثم فإن قال: عنيت به الأولى صدق ديانة لا قضاء في البقالي إذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق ثم قال: كلما حضت حيضتين فأنت طالق وقع بأول الحيضة طلاق وبانقضائها وحيضة أخرى بعدها يقع تطليقة أخرى كذا في المحيط (500) .
وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت: حضت أو أحبك طلقت هي فقط وإنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا يقبل قولها ولو قال لها: إن حضت حيضة يقبل في الطهر الذي يلي الحيضة لأنه الشرط فلا يقبل قبله ولا بعده هذا إذا كذبها الزوج وأما إذا صدقها فتطلق ضرتها أيضا كذا في التبيين وهذا أيضا إذا لم يعلم وجود الحيض منها أما إذا علم طلقت فلانة أيضا كذا في الجوهرة النيرة.
لو قال: إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق فقالت: حضت وكذبها الزوج لا يقع الطلاق والعتق فإن صدقها الزوج وتمادى الدم ثلاثة أيام عتق وطلقت من حين رأت ويمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة وكذا لو تزوجت الضرة بزوج آخر وهي غير موطوءة وتمادى الدم ثلاثة أيام جاز نكاحها وقبل ثلاثة أيام القول قولها في انقطاع الدم وبقائه حتى لو قالت في الثلاثة: انقطع دمي وصدقها لم يعتق ولم تطلق ضرتها وظهر بطلان نكاح الضرة وإن قالت بعد مضي الثلاث: انقطع دمي في الثلاث وصدقها الزوج وكذبها العبد والضرة فالقول للعبد والضرة وصح نكاح الضرة فإن قالت: حضت وصدقها الزوج ثم قالت: كان الطهر قبل الدم عشرة أيام لم تصدق ولو قالت: رأيت الدم ثم قالت: الطهر قبل الدم عشرة أيام صدقت وإن قال الزوج: كان طهرك قبل الدم عشرة أيام وقالت: لا بل كان عشرين يوما فالقول لها كذا في الكافي.
ولو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان فقالتا جميعا قد حضنا إن صدقهما طلقتا جميعا وإن كذبهما لم تطلقا وإن صدق واحدة وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة لوجود كمال الشرط في المكذبة لأن كل واحدة منهما مخبرة عن نفسها شاهدة على صاحبتها وهي مصدقة على نفسها مكذبة في حق غيرها فإذا صدق إحداهما وجد الشرط في حق المكذبة وهو إخبارها عن نفسها وتصديقه لصاحبتها وأما المصدقة فقد وجد فيها أحد الشرطين ولو قال
Page 422