416

بطلاقهما فيحنث في اليمين الأولى ولو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما طالق تقع واحدة وإليه البيان.

ولو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما طالق كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق وقع التطليقتان وله الخيار إن شاء جعلهما على واحدة وإن شاء عليهما ولو قال لهما وقد دخل بإحداهما دون الأخرى: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان قاله ثلاث مرات انعقدت الأولى وانحلت بالثانية ويقع على كل واحدة واحدة والثالثة انعقدت في حق المدخولة ولا تنحل الثانية بالثالثة لعدم تمام الشرط وهو الحلف بطلاقهما فلو تزوج غير المدخولة وقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق تنحل الثانية والأولى ويقع على كل واحدة تطليقتان لأن بعض الشرط كان موجودا بالحلف بطلاق المدخولة في المرة الثالثة والآن تم الشرط فتبين كل واحدة بثلاث ولو لم يتزوج غير المدخولة ولكن قال لها: إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق صحت اليمين وانحلت الأولى والثانية إلا أن المدخولة ليست في ملكه فلغا في حقها وتنحل اليمين الأولى والثانية لا إلى جزاء إلا أن اليمين منعقدة بكلمة كلما فلا يظهر أثر الانحلال فبقيتا فإذا تزوجها بعد ذلك وحلف بطلاقها يقع عليها تطليقتان ولو قال للمدخولة: إذا تزوجتك فأنت طالق لا يصح لأنها مبانة إلا إذا قال: إن تزوجتك بعدما تزوجت بزوج آخر فأنت طالق فحينئذ تصح اليمين لأنه أضاف إلى الملك كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

ولو قال لواحدة منهن: كلما حلفت بطلاقك فالبواقي طوالق ثم قال للثانية مثل ذلك ثم للثالثة طلقت الثالثة والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية ثنتين والأولى واحدة لأن بالكلام الثاني صار حالفا بطلاق الأولى وبالكلام الثالث صار حالفا بطلاق الأولى والثانية ولو كان مكان كلما إذا طلقت الثالثة والرابعة كل واحدة تطليقتين والأولى والثانية كل واحدة واحدة كذا في العتابية.

ولو قال: كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة للحال ولو دخلت الدار وهي في العدة طلقت أخرى هكذا ذكره في المنتقى قال أبو الفضل: هذا خلاف ما في الجامع كذا في الذخيرة.

وفي النوازل قال نصير: سألت حسن بن زياد عن رجل قال لامرأته: كلما دخلت هذه الدار دخلة فأنت طالق كلما دخلت هذه الدار دخلتين فأنت طالق فدخل الدار دخلتين قال: تطلق ثلاثا كذا في التتارخانية.

ولو قال لامرأتين: كلما تزوجتكما فأنتما طالقان فتزوج إحداهما مرة والأخرى مرتين طلقتا واحدة إلا إذا تزوج الأولى مرة أخرى طلقتا أخرى ولو قال: كلما تزوجت امرأتين فهما طالقان فتزوج ثلاثا طلقن لأنه وجد في كل واحدة الشرط وهو تزوج امرأتين ولو قال: كلما أكلت عندكما فامرأته طالق فأكل عند كل واحدة ثلاث لقمات طلقت ثلاثا كذا في العتابية.

ولو قال: كل امرأة لي وكلما تزوجت امرأة لي ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار وفي ملكه امرأة ثم تزوج امرأة أخرى ثم طلقهما جميعا ثم تزوجهما ثانيا ثم دخل الدار طلقت كل واحدة منهما ثلاثا واحدة بالإيقاع وثنتان بالحلف ولو كان حين طلقهما لم يتزوجهما حتى دخل الدار ثم تزوجهما طلقت كل واحدة واحدة بالحنث كذا في المحيط

وإذا قال: كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانا أو فكلمت فلانا فامرأة من نسائي طالق فدخل الدار دخلات وكلم فلانا مرة واحدة لم تطلق إلا مرة واحدة ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فإن كلمت فلانا فأنت طالق فدخل الدار ثلاثا وكلم فلانا مرة طلقت ثلاثا ولو قال كلما تزوجت امرأة فدخلت الدار فهي طالق فتزوجها ثلاث مرات ثم دخل الدار

Page 417