266

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو الأقوى.

وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك.

ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة.

وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم، فإن امتنع حبس.

فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي - كما تقدم - بعد إعلام المنكر بذلك.

وصورة الحكم، أن يقول الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو:

أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه، أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين.

ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت الحجة.

ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب المال - كجناية الخطأ - ودعوى النكاح من المرأة.

ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم يتم بهما لا بأحدهما.

Page 280