267

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره، ونفي فعل نفسه، أما نفي فعل غيره فعلى نفي العلم.

ويشترط في الحالف ما تقدم.

ولا حلف إلا بالله، ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع، جاز.

ويستحب الوعظ والتغليظ.

ويكفي في اليمين: والله ما له عندي كذا، أو: والله لي عنده كذا.

والتغليظ إما بالقول، مثل: والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ولا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حق، أو: لي قبلك كذا، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم.

أو الزمان أو المكان، ومعناه أن يحلفه (1) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد، أو في مكان شريف كالحرم والمسجد، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين.

وحلف الأخرس بالإشارة.

وفائدة حلف المدعي: ثبوت الحق ظاهرا، وحلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.

ولو لم يكن للمدعي بينة، فله الاستيفاء مقاصة، عينا كان الحق أو دينا، مع منع الغريم، وكذا مع البينة، على الأقوى.

ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره.

ويشترط:

Page 281