265

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.

والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.

وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.

ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.

وإذا تمت الدعوى:

فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.

وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.

ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.

وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.

Page 279