Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
المري: وهو مجرى الطعام والشراب.
والحلقوم: وهو مجرى النفس.
والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.
NoteV00P256N03 - بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري.
NoteV00P256N04 - ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.
ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين الذبح (2).
NoteV00P256N05 - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3).
NoteV00P256N06 - والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.
ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.
والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:
بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.
ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:
اختار الشهيد (5) الإجزاء، وهو قوي وإن كان الترك أحوط.
Page 256
Enter a page number between 1 - 319