242

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الذبائح وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت خلقته وولجته الروح أو لا.

ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل.

وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع مشاهدة مسلم إخراجه حيا.

وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم.

وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي والكلب والخنزير: بالذبح.

وشرطه:

NoteV00P255N01 - أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيده.

NoteV00P255N02 - وقطع الأعضاء الأربعة:

Page 255