Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة.
ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت.
ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن كسره حرمت.
ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية.
وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا حرمت.
NoteV00P257N07 - وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته معا حرمت.
NoteV00P257N08 - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع (3) الذنب.
ولا يشترط استقرار الحياة.
وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة.
ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق.
Page 257
Enter a page number between 1 - 319