193

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.

ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.

ويثبت الميراث فيهما (2. 1).

وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.

ويستحب تقليله.

وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.

ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.

ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.

وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد، والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.

ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).

Page 200