Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.
ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.
ويثبت الميراث فيهما (2. 1).
وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.
ويستحب تقليله.
وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.
ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.
ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.
وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد، والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.
ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).
Page 200
Enter a page number between 1 - 319