Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.
تتمة:
عقد النكاح - مطلقا (2) - قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول: قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.
[الفصل] الرابع: في التوابع.
لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.
وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.
وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت ، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.
فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.
Page 199
Enter a page number between 1 - 319