194

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين.

وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.

وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر (1) سنة، ثم تفسخ.

وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك.

ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.

ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3).

وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها.

وفي الباقيين (5) لا فسخ.

وخيار الفسخ على الفور.

ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف.

ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن كان قبل الدخول فلا شيء، وبعده المسمى.

ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول.

وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك.

Page 201