Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين.
وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.
وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر (1) سنة، ثم تفسخ.
وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك.
ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.
ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3).
وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها.
وفي الباقيين (5) لا فسخ.
وخيار الفسخ على الفور.
ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف.
ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن كان قبل الدخول فلا شيء، وبعده المسمى.
ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول.
وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك.
Page 201
Enter a page number between 1 - 319