باب ميراث الولاء
١١٦. وما لنساءٍ في الولاء وراثةٌ سوى إرثِ من قد أعتَقَتْ عن تعبّدٍ
١١٧. ومعتَقِ من أعتقنَه ومكاتَبٍ لهنّ ومن قد كاتَبَ احفَظ وقيّدٍ
١١٨. ويُنقَل إرثُ البنتِ إذ بنتُ حمزةٍ بإذنِ رسولِ اللهِ حازتْهُ فاشهَدِ
١١٩. وأدنى ذوي التّعصيبِ مِنْ مُعِتقٍ لَهُ الـ ولاءُ وإِن يَتركْ أباً ذا تودُّدِ
١٢٠. مع ابنٍ ومولىّ ماتَ بعدَ وفاتِهِ فللأبِ سدسٌ وابنَهُ الباقيَ اشْكُدِ
١٢١. ونصفانٍ بين الجدِّ والأخ إرثُهُ ومن ماتَ عن مولىّ معَ ابنينِ فاعهدِ
١٢٢. إذا هو ماتَ ابنُ عنِ ابنٍ بعزلهِ عنِ الإرثِ للمَولى إذا ماتَ يَهتَدِ
١٢٣. لأن الولا للكُبْرِ وامتَحْهُ عَمّهُ فلابنُ مِنِ ابنِ ابنِ أحقُّ فأرشِدِ
١٢٤. وإن يكُنِ ابنُ ابنٍ فريدٌ وتسعةٌ مِنَ ابنٍ فأسْهِمْ كلَّ عُشْرٍ لمُفَرَدِ
١٢٥. والابنُ وليٌّ للعتيقِ وعَقْلُهُ على عَصباتِ المعتِقِ المتحمَّدِ