باب مسائل شتى في الفرائض
١٠٠. مسائلُ شتّى في الفرائضِ أُودِعتْ مقاييسَ للمُستنِطِ المُتَأيِّدِ
١٠١. أضِفْ نِصفَ ميراثِ الغلامِ ونصفَ ما لأنثى لخُنثىّ مشكِلِ المُتفقّدِ
١٠٢. ومِن أيِّ نحوٍ بولُهُ كان سابقاً له حُكمُ أهلِيهِ رجالٍ ونُهَّدِ
١٠٣. وللأم إرث ابن الملاعنة افترض وعُصْبِتها إذْ ليسَ يُعزى لمولِدِ
١٠٤. وللأمّ مع خالٍ لهُ ثلْثُ مالهِ وللخال ما يبقى فلا تتلدد
١٠٥. وما العبد ذا إرثٍ وليس بمالكٍ فيورث فافهم فهم حبر مقيد
١٠٦. ومن كان بعضٌ منه حراً بقَدْرِهِ له الحجب والميراث عند المسدد
١٠٧. ومن قَتَل الموروثَ فامنعهُ إرثَهُ على خطأ أراده أو بالتعمد
١٠٨. وما كافرٌ يوماً بوارثٍ مسلمٍ ولا مسلم يوما بوارث ملحد
١٠٩. سوى إرثٍ مولىّ مِن عَتيقٍ مُضَلَّلٍ ولا إرث لللمرتد بعد الترشد
١١٠. فإن فاءَ قبلَ القسمةِ احتازَ إِرْثَهُ وإسلام أصلي كذلك فاقتد
١١١. فإن قُتِلَ المرتدُّ في الفيءِ مالُهُ وإن غرق أو هدم قصر مشيد
١١٢. بمحتومٍ موتٍ عمَّ أهلَ توارثٍ ولم يدر من ذو السبق عند التفقد
١١٣. فبعضٌ لبعضٍ من أولئكِ وارثٌ ومن لم يرث لم يحجب افقه تمجد
١١٤. ومنْ طُلّقت رجعيّةً فهي وارثٌ وموروثة بالموت حين التعدد
١١٥. ومَن يتنفّسْ بعدَ وضعٍ فوارثٌ ومن يبك أو يعطس كثيرا فمهد