جزء الفرائض
من منظومة واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين
باب میراث الغرقى
١. وإن سابقَ الأموات أشكلَ جاء ما يدلُّ على منع التوارثِ فانشدِ
باب میراث الحمل
٢. وإن كان في الورّاث حملٌ ألا فِقِف نصيبَ غلامينِ انتظاراً لمولدٍ
٣. إذا حازَ حظّ الأنثيينِ فإن يَزِدْ نصيبُ ابنتينِ اجعلْهُ وقفاً وأَرصدِ
باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع [التوارث]
٤. وکن عالماً واحكم بتوریث زوجةٍ تَبينُ بتطليقِ السَّقيم المُجهَّدِ
٥. بغيرِ رضاها ثمّ في سُقْمٍ موتِه وثنتانِ في الميراثِ بعد التعدُّدِ
٦. فإن تتزوجْ لا ترِثْ واثنتانِ في مطلقةٍ قبلَ الدخولِ المؤَّدِ
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٧. وإقرارُ ورَّاثٍ بمنْ هوَ مسقطٌ لهم يسقطوا والإرثُ للمسِقِط اشهَدِ
باب میراث المفقود
٨. وفي مدة المفقودِ ثِنتانِ جاءتا فإحداهما تسعينَ عاماً ليُرصدِ
٩. وأوَّلها وقتُ الولادةِ واعتَبرْ بثانيةٍ تأجيلَ دهرٍ مؤبدٍ
١٠. أوِ اعتَبِرِ التأجيلَ بالمدةِ التي يشيرُ إليها حاكمٌ ذو تقلُّدِ