باب ذوي الأرحام
٨٣. وإرثُ ذوي الأرحامِ وَكّدْ وقُلْ بِهِ متى تَتلمسْ موجِبَ الإرثِ يُفقدِ
٨٤. أقِمْ في مقامِ الحائزِ الإرثِ نحوَهُ لخالٍ وخالاتٍ وعماتٍ مَحِتدٍ
٨٥. فكالأمِّ خالٌ ثم كالأب عمّةٌ ويروى كعم وابنة الأخ تقتد
٨٦. بإرْثِ أبيها ثمّ أعطِ إناثَهمْ كذكرانهم عند التساوي تؤيد
٨٧. سوى ثُلُثِي خالٍ وثُلْثٍ لخالةٍ وذو الإرث غير الزوج والزوجة اعهد
٨٨. له ولمولى العِتقِ أن لا يُزَاحَما بذي رحم بل فيهما الفاضل اردد
٨٩. وأعطِ ابنَ أختِ نصفَ میراثِ خالِهِ ولابنة أخت غيرها النصف أمدد
٩٠. فإنْ كان لابنِ الأختِ أختٌ شقيقةٌ بنصفين قسم فيهما النصف تحمد
٩١. ثلاثُ بناتٍ من ثلاثةِ إخوة لبنت أخ للأم سدس ومهد
٩٢. لبنتِ أخٍ من والديهِ بقيّةً وبنت أخيه من أبيه فبعد
٩٣. بُنَّاتُ أعمامِ ثلاثٌ تَفرّقتْ وعماته أيضًا كذلك فاشهد
٩٤. لخالاتِهِ منهن بالقُّلْثِ واحتسبْ لعماته منهن ثلثين واعدد
٩٥. لها خمسةً نِطَتْ بعَشْرِ سهامها ثلاثة أخماس بغير تزيد
٩٦. من الثُّلُثِ اجعلْها لخالِهِ التي من الأبوين افهم وخمسا فأفرد
٩٧. لخالتِهِ للأمِّ والخُمسَ أعطِهِ لخالته من جانب الأب ترشد
٩٨. وسنّةَ أخماسٍ إلى العّمةِ التي من الأبوين ادفع وخمسين أوجد
٩٩. لعمّتِه للأمِّ والعمّةُ التي من الأب فامنحها بخمسين فارفد