٦٦. فإن شاءَ أخْذَ السُّدسِ أو ثلث الذي تَبَقَّى أو النَّقسيمَ فارشُد ورشِّد
٦٧. وليس بمنقوصٍ عنِ السدسِ كاملاً ولا عائلاً فابحثْ عن العلمِ وانشدِ
٦٨. أخٌّ من أبٍ والجدُّ إِنْ قَارَنا أخاً منَ الأبوينِ الثلْثَ للجدِّ فاعدد
٦٩. وثَلِّثْ لكلٍّ منهما وإلى الذي منَ الأبوينِ ابنَ الأبِ إِيمِرهُ یَردُدِ
٧٠. وإنْ كانَ جدٌّ مع أخٍ ثمَّ أُخْتِهِ منَ الأبوينِ السَّهمَ منْ خمسةٍ طِدِ
٧١. فسَهمانِ يُعطى الجدُّ والأخُ مثلُهُ وسهمٌ لأختِ ذاتِ طَرْفٍ مُسَهَّدٍ
٧٢. ومنْ أبوينِ الأختُ والأختُ من أبٍ وجدٌّ فَخُذْ للجدِّ سَهْمَي مُزوِّدِ
٧٣. وسهمينٍ للأختينِ واستوفٍ للتي منَ الأبوينِ النصفَ بالرَّدِّ تَرْشُدِ
٧٤. وإن كان للأختِ التي هيَ منْ أبٍ أخٌ فافتَرِضْها ستّةً تَتَأْيَدِ
٧٥. فسَهمانِ يُعطى الجدُّ والأخُ مثلُهُ وسهمانِ للأختينِ واستوفٍ واردد
٧٦. تصحُّ عليهمْ منْ ثمانيةٍ أتتْ مُنظَّمَةً بالعشرِ لم تتبدَّدِ
٧٧. فللأختِ من وجهينِ تسعةُ أسهمٍ وللجدِّ منها ستةٌ لم تُصَرّدٍ
٧٨. وللأخ والأختِ الثلاثةُ أسهمٍ وإنْ كان مع أمِّ وزوجٍ مُكمّدٍ
٧٩. وأختٍ فصحِّحْها عليهم بسبعةٍ وعشرينَ إِذْ عالتْ ولا تَتَّأوّدِ
٨٠. فخذْ تسعةً للزوجِ والأمِّ ستةً ومسألةُ الخرقاءِ إِنْ تُصغِ أورِدِ
٨١. إذا كان مع أمِّ وأختٍ فثُلْثُها لأمّ وتلْفَي ما تَبقّى لهُ امَهَدٍ
٨٢. كذلك معْ أختٍ وأمِّ نصيبُهُ متى تعتزِلْ بنتٌ بنصفٍ وتُفرَدٍ