باب المسائل التي تعول
٥٠. ونصفٌ وسدسٌ أوْ وثلثٌ وهكذا وثلثانِ أصلٌ ستةٌ فتفقَّدٍ
٥١. إلى سبعةٍ عالتْ وتلحقُ عشرةً ورُبْعٌ وسدْسٌ أو وثلْثٌ فقيِّدِ
٥٢. وربعٌ وثلْثان افتقِرْها فأصلُها يكون من اثني عشرَ عالتْ بمفرَدِ
٥٣. ثلاثةَ عشرٍ عولُها وانتهاؤها لسبعةَ عشرٍ فوقَها لم تَزيّدِ
٥٤.وثمنٌ وسدسٌ أو وسدْسانِ فاعتبر وثلْثانِ معْ عشرينَ أربعةٌ زِدٍ
٥٥. تكنْ أصلَ ما سُقنا وتلْحقُ سبعةً وعشرين في عولٍ لها فتزيد
باب الرد
٥٦. وردّ على أهلِ الفرائضِ فاضلاً على قدرِ ميراثٍ لهم متمهّدٍ
٥٧. سوى زوجةٍ والزوج مثلُ أُخيّةٍ من الأبِ معْ أختٍ بأصلٍ مزيد
٥٨. وأختٍ لأمّ أصلُ ذلك سنةٌ ومنْ خمسةٍ فاقسمْ معَ الردِّ تقصِدٍ
٥٩. فخُمْسانِ للاثنين وامنح ثلاثةً لمنْ فُضِّلتْ بالوالدين فمُهتدِ
٦٠. كذلك إن وَرّئْتَ أيضاً بناتِها لعُدْمِ ذوي الميراثِ بالقسمةِ اقتدِ
٦١.وللعُدم وَرِّث هكذا إن تفرّقتْ مراتبُ عماتٍ ثلاثٍ تُسددٍ
باب الجد
٦٢. وأحمدُ يحذُو حذْوَ زیدِ بنِ ثابتٍ ومذهَبَهُ في الجدِّ فاحذُ وقلّدِ
٦٣. فمع أخواتٍ وارثاتٍ وإخوةٍ كمِثلِ أخٍ جدُّالفقيدِ الملحَّدِ
٦٤.فإنْ يكنِ الَّقسيمُ يَنقُصُ حظَّهُ عَنِ الثُلْثِ يأخذْ ثلْكَ مالِ المفقَّدِ
٦٥. وأمّا إذا استوفى أولو الفرضِ فرضَهمْ فما كان حظّ الجدِّ فيهِ لِيُعْمَدِ