71

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

٣٢. وبابنِ أخٍ من جانبِ الأبِ أسقطِ الـ عمومةَ وابنُ العمِّ للأبِ فاصدُدِ

٣٣. بهِ ابنَ ابنِ عمِّ منْ أبيهِ وأمِّهِ ويُسقط أعمامَ الأبِ المتودِّدِ

٣٤. عنِ الأخذِ من إرثِ الفتى لابنِ عمِّهِ وإن سفَلَ ابنُ العمِّ إسقاطَ مُبعَدِ

٣٥. وإنْ أخواتٌ معْ بناتٍ وجدْتَها فأوصِ بتعصيبٍ لهنّ وأوكِدِ

٣٦. ولا فرضَ معْ بنتٍ لأختٍ وإنما لها فضلُ أربابِ المسمّى الممَهّدِ

٣٧. ومولاةٌ عبدٍ معتَقٍ قد تفردت بتعصيبهِ كالمعتِقِ المتفرّدِ

باب الحجب والإسقاط

٣٨. وبالأمِّ فامنعْ جدةً أخذَ إرثها وبالأب فامنع إرث جد وأبعد

٣٩. ولا يرثُ ابنُ ابنٍ مع ابنٍ وإخوةٌ مع الأب وابن أو بنيه فوكد

٤٠. وبالجدِّ أو بالبنتِ أو بابنةِ ابنهِ لأولاد أم زد حجابا وأوصد

٤١. وإن ملَكَتْ بنتاهُ ثُلْثي تراثِه بنات ابنه أسقط ولا تتلدد

٤٢. وبالأخٍ يحرزنَ التراثَ فِقِس بها بنات أب مع مدليات بأزيد

٤٣. بلى لبناتِ ابنِ الفقيدِ زيادةٌ يعصبن بابن ابن مع مدليات بأزيد

٤٤. وإن كان زوجٌ ثم أمُّ وإخوةٌ لأم يحوزوا إرث ربة مجسد

٤٥. وإخوتُها من والديها بمحصِرٍ من الإرث أسقطهم فلست بمعتد

٤٦. وإن تك أختٌ من أبٍ ثم أختُها من الأبوين افرض لكل تسدد

٤٧. فللزوجِ نصفٌ ثمّ للأمِّ سدْسُها وثلث لولد الأم والسدس أعتد

٤٨. لبنتِ أبِ والنصفَ أَعْتِدْ لأختها وإن تجد ابني عم ميت ملحد

٤٩.وبعض أخ للأم فليعط سدسه ويقسما نصفين باقي متلد

67