٥١. فَحَاجِبٌ ذُو الأَبَوَيْنِ ذَا أَبِ فِي الأَخِ ، وَالعَمِّ ، وَفَرْعٍ وَاحْجُبِ
٥٢. بِالعَمِّ لِلأبِ ابْنَ عَمِّ عُهِدَا مِنْ أَبَوَيْنِ ، وَكَذَاكَ اعتقِدَا
٥٣. ذَا فِي أَخٍ لِلأَبِ يُعْطَى الكُلَّ إِنْ بِابْنِ أخٍ لأَبَوَيْنِ يَقْتَرِن
٥٤. وَقِسْ عَلَى ذَا فَامْتَنِعَنْ وُلْدَ الأبِ مَعَ شَقِيقَةٍ، وَبِنْتِ النَّسَبِ
٥٥. وَالْجَدُّ يَعْلُو الْعَمَّ ، وَابْنَ مَنْ عَلا مَعَ بَنِي الأقْرَبِ لِلْمَيْتِ احْظُلا
٥٦. وَبِابْنِ الابْنِ صُدَّ وُلْدُ ابْنِ ابْنِ إِذْ نَسَبُ الأوَّلِ فِيهَا مُدْنِي
٥٧. وَبِنْتَ الابْنِ احْجُبْ فَصَاعِدًا بِعَدّ مِنَ الْبَنَاتِ، وَكَذَا أُخْتٌ تُرَد
٥٨. أَيْ مِنْ أَبِ فَصَاعِدًا بِالعَدَدِ مِنَ الشَّقِيقَاتِ وَأَنَّى تَجِدِ
٥٩. مَعْ مَنْ مَنَعْتَ ذَكَرًا مُعَصِّبًا وَرِّثْ لَهُ مَا لاثْنَتَيْنِ نُسِبًا
الذي لا يسقط بحال
٦٠. وَخَمْسَةٌ لا يَسقُطُونَ فِي الْعَدَدْ أب ، وأم، زوجة، زوج، ولد
٦١. للأَّبِ تَعْصِيبًا جَمِيعُ الْمَالِ مَع إخوة حازوا وفرضه وقع
٦٢. سُدْسًا مَعَ ابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَجَازْ أن تلقه بالفرض والتعصيب حاز
٦٣. فَمَعْ بَنَاتٍ ، أَوْ بَنَاتِ ابْنِ حَوَى سدسا، وتعصيبا على الباقي احتوى
٦٤. وَالْجَدُّ مِثْلُ الأبِ فِيمَا مرّ لا مَعْ إِخْوَةٍ وَسيْرَى مُفَصَّلا
الجد والإخوة
٦٥. وَالجَدُّ والإخْوَةُ لا مِنْ أُمِّ إِنْ جُمِعَا مَعْ رَبِّ فَرْضٍ سمِّ
٦٦. لِرَبِّ فَرْضٍ فَرْضَهُ وَاجْعَلْ لجَدْ مِمَّا بَقِي خَيْرَ ثَلاثَةٍ تُعَدْ