63

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

٣٣. وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ مَنْ مَنَعَهْ أَخُوهُ فَرْضَهُ إِذَا كَانَ مَعَه

٣٤. كَبِنْتٍ، أَوْ شَقِيقَةٍ، أَوْ لأبِ إِنْ كَانَ كُلٌّ مَعْ أَخِ فِي النَّسَبِ

٣٥. وَنَحْوُهَا فَهَهُنَا يُعْطَى الذَّكَرْ ضِعْفَ الَّذِي لأُخْتِهِ قَدِ اسْتَقَر

٣٦. وَمِثْلُهُ إِنْ تَجِدِ ابْنَ ابْنٍ هُنَا بِأُخْتِهِ، أَوْ بِنْتِ عَمِّ قُرِنَا

٣٧. وَالضَّابِطُ اسْتِوَاؤُهُمْ فِي الدَّرَجَه كَمَا هُنَا، وَحَيْثُ يَهْوي دَرَجَه

٣٨. فَمَعَ بِنْتِ ابْنٍ لِخَمْسٍ مَثَلا وَمَعَهَا ابْنُ ابْنٍ لِسِتِّ اجْعَلا

٣٩. نِصْفًا لَهَا فَرْضًا وَحَازَ مَا فَضَل وَعَكْسُ هَذِهِ لَهُ الْكُلُّ حَصَلْ

٤٠. مَا عَصَّبَ ابْنُ الأَخِ وابْنُ العَمِّ مَا فَوْقَهُمَا، وَلا المُسَاوِي لَهُمَا

٤١. وَالأَخَوَاتُ لا لأَمِّ عَصَبَاتْ مَع بَنَاتِ الابنِ، أَوْ مَعَ الْبَنَات

٤٢. إذا انْتَفَى الحَاجِبُ، ثُمَّ إِنْ وُجِدْ مُعَصِّبُ الأخْتِ هُنَا الْقَسْمُ اعْتُمِدْ

٤٣. وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ، وَعَاصِبٌ فقِدْ عَلَى سِوَى الزَّوْجَيْنِ رَدًّا اعتمِد

٤٤. كُلِّ بِقِدْرِ فَرْضِهِ؛ فَالْبِنْتُ مَعْ جَدَّةِ الرُّبْعُ لجَدَّةٍ وَقَعْ

الحجب والإسقاط

٤٥. وَالجَدَّ أَسْقِطِ بِأَبِ، وأسْقِطَا بالأم جدَّات كما قد سقطا

٤٦. جَدُّ نَأَى بِمَنْ دَنَا، وَحُجِبَتْ جدته البعدى بمن قد قربت

٤٧. وَأُطْلِقَ الْقَوْلُ هُنَا، وَبِابْنِ أسقط من الوارث ولد الابن

٤٨. وَمُطْلَقًا جِنْسَ أُخُوَّةٍ بِأَبْ أسقط، من الوارث ولد الابن

٤٩. وَبِالشَّقِيقِ وَلَدَ الأَبِ امْنَعَا لبعده ولد أم وامنعا

٥٠. أَيْضًا بِجَدٍّ، أَوْ بِبِنْتٍ، أَوْ وَلَد ابن وأولى العصبات يقتصد

59