٦٧. ثُلثَ الذِي يَبْقَى هُنَا، أَوْ قَاسِمَا كالأخ، أو سدس الجميع فاعلما
٦٨. أَنَّ لَهُ السُّدْسَ إِذَا لَمْ يَفْضُلِ مِنْ بَعْدِ فَرْضٍ غَيْرُهُ وَكَمِّلِ
٦٩. سُدْسَا لَهُ إِنْ دُونَ سُدْسٍ فَضَلا ثُمَّ أَعِلْ فَتسقطَ الإِخْوَةُ لا
٧٠. أُخْتُ بِأَكْدَرِيَّةٍ فَهَهُنَا مَعْهُ لَهَا فَرْضٌ وَإِنْ تَبِيَّنَا
٧١. جَدِّ وَإِخْوَةٌ فَقَطْ قَاسَمَ مَا لَمْ يَكُ ثُلْثُ الْمَالِ عَنْ قَسْمِ نَمَا
٧٢. وعادد الجد شقيق بولد أَبٍ وَحَازَ مَالَهُ وَمَا اطْرَدْ
٧٣. ذا في شَقِيقَةٍ فَمَهْمَا فَضَلا عَنْ نِصْفِهَا لابْنِ أبٍ قَدْ جُعلا
٧٤. وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا، وَأُمَّا، وَعَدَدْ مِنْ وُلْدِ أمِّ وَشَقِيقًا اتحَد
٧٥. فَامْنَعْ شَقِيقًا وَمَتَى وَجَدتَا فِي مَوْضِع الشَّقِيقِ مَعْهُمْ أُخْتَا
٧٦. مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَرِّثنْهَا عَائِلا فَإِنْ تَجِدْ مُعَصِّبًا كُنْ حَاظِلا
ذوو الارحام
٧٧. وَلَدُ بِنْتٍ، وُلْدُ بِنْتِ الابْنِ بِنْتُ أَخ، وَبِنْتُ عَمِّ يُدْنِي
٧٨. عَمِّ لُأُمّ، وُلْدُ أُخْتٍ، وَوَلَدْ وَلَدِ أُمِّ، عَمَّةٌ وَلَوْ لِجَد
٧٩. خَالٌ، وَخَالَةٌ، أَبُو الأُمِّ، كَذَا أُمُّ أَبِي الأُمِّ، وَنَحْوَهَا خُذَا
٨٠. كَذَلِكَ الْمُدْلِي وَكُلٌّ غَنِمَا إِنْ عَاصِبٌ وَرَبُّ فَرْضٍ عُدِمَا
٨١. وَكُلُّ مَنْ أَدْلى بِشَخْصٍ فَهْوَ فِي إِرْثٍ بِمَنْزِلَتِهِ، فَاعتَرِفِ
٨٢. فَالْمَالُ كُلُّهُ لِبنْتِ الأخ إِن وَجَدْتَهَا بِبِنْتِ عَمَّ تَقْتَرِنْ
٨٣. وَجَمْعُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ فَقَط فَرَجُلٌ كَامْرَأَةٍ فِيمَا انْضَبَطْ