فالباقي للمولى، ثم يرث به عصبات المعتق من بعد موته، الأقرب فالأقرب.
وقوله: (وإن يترك أبا) إلى آخره؛ معناه: أنَّه لا يرث من العتيق ذو فرض إلا الأب والجد، فإذا مات العتيقُ بعد موت معتقه، وكان للمعتق أب وابن؛ كان للأب من إرث العتيق سدس التركة، والباقي للابن(١).
ثم قال:
١٢١. ونصفانِ بين الجدِّ والأخ إرثُهُ ومن ماتَ عن مولىّ معَ ابنينِ فاعهدِ
١٢٢. إذا هو ماتَ ابنُ عنِ ابنٍ بعزلِهِ عنِ الإرثِ للمَولى إذا ماتَ يَهتدِ
١٢٣. لأن الولا للكُبْرِ وامنَحْهُ عَمَّهُ [فلابنُ](٢) مِنِ ابنِ ابنِ أحقُّ فأرشِدِ
قوله: (ونصفان بين الجد والأخ) معناه: أنه إذا اجتمع الجدُّ والأخ والأخوات؛ قُسِّم الإرث بين الجد والأخ نصفين، ولا يعتد بالأخوات؛ لأنهن لا يرثن منفردات. ويقدَّم الأخ لأبوين على الأخ للأب، ويعادُّ الأخ للأبوين الجد بالأخ للأب؛ لأنه يرث منفرداً. ثم الأقرب فالأقرب.
قوله: (من مات عن مولى) إلى آخره، معناه: إذا مات رجل عن ابنين ومولى، ثم مات أحدُ الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى؛ فالميراث لابن المولى (لأنَّ الولاء للكبر) ومعناه : أنَّه يرث أقرب الناس إلى سيِّده يوم موت العبد، وذلك لأنَّ الولاء لحمةٌ كلحمة النسب لا يورَث، وإنما يورَّث به مع بقائه للمولى فوجَبَ أنْ يكون للكبير لأنَّه أقرب، واللُّحمة: بضم اللام وقيل بفتحها ،
(١) صورة المسألة:
٦ | ابن معتق ب |
٥ | ابن معتق |
١ | ١/ ٦ |
أب معتق | |
(٢) في النسخة المحقَّقة [فالابنُ] والمثبت كما ورد في الشرح، باختلاس همزة الوصل.