299

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

حمزة) (١). قال: والصَّحيح أنها لا ترث، وأنها هي المعتقة للمولى؛ لما روى عبد الله بن شدَّاد، قال: (أعتقتْ ابنة حمزة مولىً لها فمات، فترك ابنته وابنةَ حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف)(٢). هذا كلامه(٣).

أقول: قد اختلفتْ ألفاظُ الحديث في هذا الحكم، فعن ابن عباس رضي الله عنه (أنَّ مولىً لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف). ورواه الدارقطني(٤)، فاحتجَّ الإمام أحمد بهذا الخبر، كما رواه عنه أبو طالب وذهب إليه(٥).

وكذلك رُوي عن النخعيِّ ويحيى بن آدَم وإسحاق بن راهويه: أنَّ المولى كان لحمزة، وقد روي عنه: أنَّه كان لبنت حمزة، فروى محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة - وهي أختُ ابنِ

  1. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٩٥/٦، ح ١٢٣٨٦) وقال: هذا غلط، وقد قال شريك: تقحَّم إبراهيم هذا القول تقحماً، إلا أن يكون سمع شيئاً فرواه.

  2. أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٩/٦، ح٦٣٦٥) وابن ماجه في سننه (٣٥/٤، ح ٢٧٣٤) وحسَّنه الألباني في الإرواء (١٦٤/٦، ح ١٧٣٠).

  3. الكافي (١٣٧/٤ - ١٣٨). والمعتمد: أنه لا يرث بالولاء ذو فرض عدا الأب والجد مع الابن وابنه وإنْ نزل، كالنسب؛ لأنه عصبة وارث فاستحق الإرث بالولاء. ينظر: كشاف القناع (٥٣٨/١٠) شرح المنتهى (٦٧٩/٤).

  4. سنن الدارقطني (١٤٧/٥، ح ٤١٠٩). والحديث من طريق سليمان بن داود المنقري، وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع. قاله الألباني في الإرواء تعليقاً على هذا الحديث. (١٣٦/٦، ح ١٦٩٧).

  5. قال في المبدع عن هذه الرواية: نقلها أبو طالب، ووهمه أبو بكر في حكايتها عنه، واختارها القاضي وأصحابه، وإليها ميلُ المجد في المنتقى ... واعترض عليه: بأنَّ المولى كان لابنة حمزة، قاله أحمد في رواية ابن القاسم، وسأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته، فقد نصّ على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها؛ لأنها هي المعتقة، وصحَّحه في الكافي والشرح. ا.هـ. انظر: المبدع (٤٥٠/٥).

295