الروايتين عند أحمد.
[وعنه](١): أنَّه لا يرث أحدهما صاحبه، بل يُقسم ميراث كلٌّ منهما على الأحياء من ورثته دون من مات معه، وهذه الرواية تخريجٌ لا نصّ(٢)، وإلى هذا أشار الناظم في نظمٍ زوائدِ الكافي فقال:
وإنْ سابقَ الأمواتَ أشكلَ جاء ما يدلُّ على منع التَّوارثِ فانشدِ
ثم ذكر الناظمُ قاعدةً عامَّة وهي: أنَّ كلَّ مَن لم يرثْ لم يحجب غيره(٣).
وقد تقدّمت أمثلتها فيما مضى.
* ثم بين حكم المطلّقة طلاقاً رجعياً بقوله:
١١٤. ومنْ طُلِّقْت رجعيَّةً فهي وارثٌ وموروثَةٌ بالموتِ حين التَّعدُّدِ
وقال في نظمٍ زوائدِ الكافي:
وكن عالماً واحكم بتوريثٍ زوجةٍ تَبينُ بتطليقِ [السَّقيم](٤) المُجهَّدِ
بغيرِ رضاها ثمَّ في سُقْمٍ موتِه [وثنتانِ](٥) في الميراثِ بعد التعدُّدِ
فإن تتزوَّجْ لا ترِثْ واثنتانِ في مطلَّقةٍ قبلَ الدُّخولِ المؤكَّدِ
(١) ليست في النسخة ، وإضافتها ظاهرة.
(٢) والمعتمد هو الأول، قال في الفروع: ((وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورثَ كلَّ منهما من الآخر ، نصّ عليه، اختاره الأكثر، من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه)). (٥٦/٨) وينظر: الكافي (١٠٤/٤) الإنصاف (٢٥٦/١٨) كشاف القناع (٤٧٨/١٠) شرح المنتهى (٦٣٠/٤).
(٣) بسبب مانعٍ من موانع الإرث المذكورة، وليس المراد: لم يرث بسبب وجود وارثٍ آخر منعه من الإرث.
(٤) في نسخة الشرح [السليم] والمثبت كما في المخطوط.
(٥) في نسخة الشرح [فثنتان] والمثبت كما في المخطوط.