287

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

للأخ أو غيره السدس، والباقي بين الخنثى والبنت على خمسة(١). وتفصيل هذا محلّه الكتب المطولة، وقد أوضحنا ذلك في شرحنا قصيدةَ الفارضي.

* ثم ذكر حكم ولد اللِّعان بقوله:

١٠٣. وللأمِّ إرثُ ابنِ المُلاعنة افترضْ وعُصْبَتِها إذْ ليسَ يُعزى لمولِدِ

١٠٤. وللأمّ مع خالٍ لهُ ثلْثُ مالهِ وللخالِ ما يبقى فلا تَتَلددِ

معناه كما قال الخرقي: ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها(٢). يعني لأنه (ليس يعزى) أي ينسب (لمولد) - بكسر اللام - أي: لأبٍ يلده، فلو مات ابن الملاعنة عن أمٍ وخال كانت المسألة من ثلاثة، للأم واحد، والباقي للخال(٣).

=

٤٠

٥/٤

٤/٥

١٨

٢

٢

ابن

١

١

٧

بنت

٢

١٣

ولد خنثى

ذكر

التقدير

(١) صورة المسألة:

٦

٣

٣

١

أخ شقيق

١

١

٢

بنت

٢

١

١

ولد خنثى

٣

ذكر

أنثى

التقدير

(٢) مختصر الخرقي (٩٣) ولفظه: ((وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلَّف أمه وخالا فلأمه الثلث، وما بقي فللخال)).

(٣) صورة المسألة:

٣

١

٢

أم

١

ب

خال

283