288

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وقِسْ على هذا، واجعل الوارثين من جهة الأم فقط (ولا تتلدَّد) أي لا تكن كثير الخصومة.

* ثم أشار الناظم إلى موانع الإرث، فذكر المانع الأوَّل بقوله:

١٠٥. وما العبد ذا إرثٍ وليس بمالكِ فيورَثَ فافهمْ فهمَ حَبرٍ مُقَيِّدِ

١٠٦. ومن كان بعضٌ منه حراً بقَدْرِهِ له الحجْبُ والميراثُ عند المسدَّدِ

قوله: (فيورثَ) بالنصب بـ(أنْ) مضمرة بعد فاء السببية (وفهم) مفعول مطلق (والحبر) - بكسر الحاء وفتحها - العالم، و(مقيِّد) - بكسر الياء مشددة - من قيَّده إذا أوثقه، أي: العالم الذي يمنع العلم من الشِّراد، و(المسدَّد) الموفق.

يقول: إنَّ الرقيق لا يرث قريبه منه، ولا يرث هو من أحد؛ لأنه لا ملك له فيورث، وإن ملَكَ فِمِلكُهُ يرجع إلى سيِّده ويتبعه؛ لقوله ﷺ: (مَنْ باع عبداً وله مالٌّ فالمال للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)(١)، فكذلك بموته، ولا يرث؛ لأنه لو ورِث شيئاً لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه، وهذا ((شأنُ كاملِ الرِّق)).

وأمَّا ((ناقصُ الرِّق)) كأن يكون بعضه حراً: فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فينظر ماله مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب به بقدر ذلك، فنقول في بنت نصفها حرٌّ وأمُّ حرة وعم: للبنت الربع؛ لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، وللأم الربع؛ لأن حرية البنت تحجبها عن الثلث، فنصف حريتها يحجبها نصف حجاب، والباقي للعم(٢)، فإن كان

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٥/٣، ح٢٣٧٩).

(٢) صورة المسألة:

٤

١

١ -

بنت (نصفها حر)

٤

١

١

أم

٢

ب

عم

284