أُعطي ابنُ الأخت حقَّ أمه النصفَ، وبنتُ الأم الأخرى حقَّ أمها النصفَ الآخر؛ تنزيلاً لكل أخت للميت كأنها منفردة ، وإن كان مع إحدى ابنتي الأختين أخ ذكر لأب وأم قُسم النصف بين الأخ وأخته بنصفين متساويين، وأعطي النصف الآخر لبنت الأخت التي لا أخ معها (١).
٩١. ثلاثُ بناتٍ من ثلاثةِ إخوةٍ لبنتِ أخٍ للأمّ سُدْسٌ ومَهِّدِ
٩٢. لبنتِ أخٍ من والديهِ بقيَّةً وبنتَ أخيهِ من أبيه فبعْدِ
يعني: إذا كان الوارثات (ثلاث بنات) أخوات متفرِّقات؛ كان لبنت الأخ لأمِّ السدس ، ولبنت الأخ الشقيق الباقي، وأَبعِد بنتَ الأخ لأب واحجبها ببنت الأخ الشَّقيق كما يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب(٢).
٩٣. بُنَّياتُ أعمامِ ثلاثٌ تَفرَّقت [وعمَّاتُهُ أيضاً كذلك فاشْهدٍ](٣)
٩. [لخالاتِهِ](٤) منھنَّ بالثلْثِ واحتسبْ لعمَّاته منهنَّ ثلْثَينِ واعدُدِ
(١) صورة المسألة: ٤ ابن أخت شقيقة ١ بنت أخت شقيقة ١ ابن أخت شقيقة أخری ٢
(٢) صورة المسألة: ٦ ١ - ٢ ٥ بنت أخ شقيق بنت أخ لأب ١-٦ بنت أخ لأم ١
(٣) في النسخة المحققة [لبنتِ الذي للوالدينِ به جُدٍ] والمثبت كما في الشرح.
(٤) كذا في النسخة المحققة وكما شرحها ابن بدران، وفي نظم نسخة الشرح [لخالته].