283

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

٩٥. لها [خمسةً نيطت](١) بعَشْرِ سهامها ثلاثة أخماس بغير تزيد

٩٦. من الثُّلُثِ اجعلْها لخالتِهِ التي من الأبوينِ افهَمْ وخُمساً فأفرِدِ

٩٧. لخالتِهِ للأمٌّ والخُمسَ أعطِهِ لخالتِهِ من جانبِ الأبِ تَرشُدِ

٩٨. وستّةَ أخماسٍ إلى العمَّةِ التي من الأبوين ادفَعْ وخُمْسَين أوجِدِ

٩٩. لعمَّتِه للأمٌّ والعمَّةُ التي من الأبِّ فامنحْها بخُمسين [فارِفِدٍ](٢)

أقول: (بُنيات) تصغير بنت، فهم بضمِّ الباء، وحاصلُهُ: أنَّ القريب يُسقط البعيد في ذوي الأرحام كما هو الحال في العَصَبات، فإذا كان الورثة ثلاثةَ بنات أعمام متفرقات وثلاثَ عمات كذلك وثلاثَ خالات أيضاً؛ نزلت العمات أباً، والخالات أماً، وسقطت بنات العم؛ لبعدهن عن المذكورين بدرجة، فيجعل الثلث للخالات بينهن على خمسة، والباقي - وهو الثلثان - للعمات على خمسة، فاجتز بأحدهما واضربه في ثلاثة عدد رؤوس أحد الفريقين يكن الحاصل خمسة عشر، للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم، وللخالة التي من الأب سهم، وللخالة التي من الأم سهم، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، ومن قبل الأب سهمان، ومن قبل الأم سهمان، فالمجموع خمسة عشر سهماً(٣).

وإنْ خلَّف ثلاثة أخوال متفرقين؛ فلذي الأم سدس، والباقي لذي الأبوين، ويسقطهم أبو الأم. وإن خلّف ثلاث بنات عمومة مفترقين؛ فالكل لبنت ذي الأبوين. فقوله: (وعماته أيضاً) أي مفترقات. وقوله: (لخالاته) الظاهر أن اللام هنا بمعنى مع(٤)، على حدِّ قول الشاعر:

  1. في نسخة الشرح [خمس نِيطَته] والمثبت كما في النسخة المحققة.

  2. في النسخة المحققة [وارفِدٍ] والمثبت كما الشرح.

  3. سبق تصوير مثل هذه المسألة في البدرانية، يراجع صـ (١٥٨).

  4. أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٥١٩)، والبيت يضرب به المثل في (طول الصحبة)؛ انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (١٨٢/١ - ١٨٣).

279