٨٥. فكالأمّ(١) خالٌ ثم كالأب عمّةٌ ويُروى كعمٍّ وابنةُ الأخِ [تقتد](٢)
٨٦. بإرْثِ أبيها ثمَّ أعطِ إناثَهمْ كذكرانِهم عند التساوي تُؤيَّدٍ
٨٧. سوى ثُلُثي خالٍ وثُلْثٍ لخالةٍ وذو الإرثِ غيرَ الزوجِ والزوجةِ اعهَدِ
٨٨. له ولمولى العِتقِ أن لا يُزاحَما بذي رَحِمٍ بلْ فيهما الفاضَلَ اردُدِ
يعني: أنَّ الخال في توريث ذوي الأرحام ينزَّل منزلة الأم ، والعمَّات والعمَّ من الأم بمنزلة الأب.
وقوله: (ويُروَى كعمٌّ) إشارةٌ إلى ما قاله في الكافي: وعن أحمد روايةٌ أخرى أنه ينزل العمة منزلة العمّ، لأنه رُوي عن عليٍّ. قال في الكافي: والأولى أَوْلى؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أنَّ رسول الله ﷺ قال: (العمَّة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أبٌّ، والخال بمنزلة الأمّ إذا لم يكن بينهما أمُّ)(٣). ولأنَّ الأب أقوى جهاتها فنزلِّت منزلته، كما أنَّ بنت الأخ تُدلي بأبيها لا بأخيها، وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. هذا كلامه في الكافي(٤).
وقوله: (وابنة الأخ) مبتدأ ومضاف إليه، وجملة (تغتدي) الخبر، أي: أنَّ بنت الأخ تنزّل منزلة أبيها ، فتقتدي به في أخذ الإرث. وقوله: (ثم أعط إناثهم كذكرانهم عند التساوي تؤيد) أي: توافَق؛ معناه: أنه إذا انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام أخذ المال كله، وإنْ أدلى جماعةٌ منهم بواحد، واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته؛ فنصيبه بينهم بالسَّوية بلا تفضيل، فابن أخت معه أخته: المالُ بينهما نصفين.
في النسخة زيادة [ثم] وليست في النسخة المحققة وهو الصواب.
في النسخة المحققة [تَغْتَدي] والمثبت كما في الشرح.
سبق تخريجه في البدرانية، يراجع صـ (١٥٧).
الكافي (١٠٦/٤).