قوله: (ومسألة الخرقاء) إلى آخره، لُقْبَتْ بالخرقاء؛ لتخرُّق أقوال الصَّحابة فيها، وهي: أمّ وجدٌّ وأخت شقيقة أو لأب، أصلها ثلاثة، للأم الثلث سهم، يفضل سهمان، فسدس المال نصف سهم، وثلث الباقي ثلثا سهم، ويحصل للجد بالمقاسمة سهمٌ وثلثٌ؛ مِثْلَا ما للأخت، وهو أكثرُ من السدس ومن ثلث الباقي؛ فتجب له المقاسمة، فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة على ثلاثة تباينها؛ فاضرب ثلاثة في أصلها ثلاثة تصحُّ من تسعة، للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان(١). وهذا مذهب [زيد](٢) رضي الله عنه .
قوله: (كذاك مع أخت وأم) أي: ومثل ما تقدَّم في المقاسمة إذا كان الجد مع أم وأخت، فمتى أخذت الأم الثلث، واعتزلت الأخت بالنصف، وبقي للجد السدس؛ كانت المقاسمة خيراً له كما رأيت آنفاً.
**
(١) صورة المسألة:
٩ | ٣/٣ | |
٣ | ١ | أم |
٤ | جد | |
٢ | ب | |
١ | ٢ | أخت شقيقة أو لأب |
(٢) في النسخة [مذهب به] وزيادة زيد مصححة في آخرها.