276

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وقوله: (لم تصرَّد) هو من قولهم: صرَّدَ له العطاء؛ أي: قلّله، أي لم يقلل.

قوله: (وإن كان مع أم وزوج مكمد) أي حزين على موت زوجته كاتم لحزنه؛ ليحوز الميراث، واسم (كان) ضمير يعود على الجد.

والمعنى: أنه إذا كان مع الجد أمُّ وزوج وأختٌ لأبوين أو لأب - وتُسمَّى هذه: المسألة الأكدرية -؛ كان أصلها ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها سهمان، يبقى سهم يُفرض للجد، فلا تسقط الأخت عند الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة(١)، بل تنقلب من التَّعصيب بالجد إلى الفرض، ويُفرض لها النصف ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد؛ فيقلبان إلى التعصيب، ويقتسمان الأربعة أثلاثاً، للجد مثلاها، والأربعة لا ثلث لها؛ فاضرب ثلاثة في تسعة تصح من سبعة وعشرين(٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (فصححها عليهم بسبعةٍ وعشرين إذ عالت ولا تتأود) أي لا تتعوج، فخذ تسعة للزوج، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية. وسمِّيت: بالأكدرية؛ لأنَّ الجد كدّر على الأخت فرضها.

= من إخوتها من الأب ما تستكمل به النصف، بدلالة الأبيات اللاحقة بعد البيت المذكور في قول الناظم: (تصح عليهم من ثمانيةٍ منظمة بالعشر) إلى قوله: (وللأخ والأخت الثلاثة أسهم) متابعاً لأصله الخرقي، وقارن بالمختصر في الفقه للخرقي (ص٢١٦).

(١) فالجد عنده مثل الأب يحجب الإخوة، وقد سبق بيانه.
(٢) صورة المسألة:

١٨

٣/٩

٦

٢

٩

٩

٣

٣

زوج

١

٢

أم

١

٣

٦

٢

٢

٨

١

جد

٤

٤

٣

- 1>

أخت شقيقة أو لأب

272