٨٢. كذلك معْ أختٍ وأمِّ نصيبُه متى تعتزِلْ بنتٌ بنصفٍ وتُفرَدِ
أقول: إذا كان الوارثون المتقدِّمون أخاً من أب، بأن كانوا: أختاً شقيقة، وأختاً وأخاً كلاهما من أب، وجداً؛ فالمسألة من ستة؛ لأنَّ فيها نصفاً وثلثاً، وما بقي للجد منها الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، يبقى للأخ وأخته السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين؛ فاضرب الثلاثة في الستة تصح من ثمانية عشر، للجد ستة، وللأخت من أبوين تسعة، وللأخت من أب سهم، وللأخ لأب سهمان(١). فقوله: (تتأيد) أي تثبت. وقوله: (فسهمان يعطى الجد) هذا صحيح، وما بعده هكذا وجدتُهُ في النُّسخة التي اطلعتُ عليها، ولم أجدْ غيرها، وهي لا شكَّ حرفَها الناسخُ؛ لأنَّ الأخ هنا من أب، ولا يُعطى مثل الجد.
وقوله: (وسهمان للأختين) ليس بصحيح أيضاً؛ لأنّ الشقيقة ليست كالتي لأب.
- ولو كان بدل هذا البيت:
فسهمانِ يُعطَى الجدُّ والأختُ نصفَها ويشترك الباقي بسهم موطد
لصحَّ المعنى(٢).
(١) صورة المسألة:
٦/٣ | ١٨ | | |
٤ | | | |
٦ | | | |
٢ | جد | | |
٩ | ٣ | ١ | أخت شقيقة |
١ | ب | اخ لأب | |
٢ | | | |
(٢) لا يحتاج لهذا التصحيح للسلامة من التحريف؛ لأنَّ مراد الناظم بيانُ أخذِ الأخت الشقيقة =