274

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

٧٣. وسهمينِ للأختينِ واستَوفِ للتي مِنَ الأبوينِ النصفَ بالرَّدِّ تُرشَدِ

يقول: إذا كان الورثة أختاً شقيقة وأختاً من أب [وجدّاً](١)؛ كانت المسألة من أربع، للجد سهمان؛ لأن المقاسمة إذن أحظ له، ولكل أخت سهم؛ لأنهما كأخ، ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما بيد أختها كلُّه؛ لتستكمل فرضها وهو النصف، وتسقط الأخت لأب، وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين، للجد سهم، وللأخت لأبوين سهم(٢). وهذا معنى قوله: (النصف بالرد تُرشَدْ) وهو بضم التاء، مجزومٌ في جواب الطلب؛ وهو قوله: (واستوف).

٧٤. وإن كان للأختِ التي هيَ منْ أب أخٌّ فافتَرِضْها ستةً تَتَأْيَدِ

٧٥. فسَهمانِ يُعطى الجدُّ والأخُ مثلُهُ وسهمانِ للأختینِ واستوفِ [واردد](٣)

٧٦. تصحُّ عليهمْ منْ ثمانيةٍ أتتْ منظّمةً بالعشرِ لم تتبدَّدِ

٧٧. فللأختِ من وجهينِ تسعةُ أسهم وللجدِّ منها ستّةٌ لم تُصَرَّدِ

٧٨. وللأخ والأختِ الثلاثةُ أسهم وإنْ كان معْ أمِّ وزوجٍ مُكَمَّدٍ

٧٩. وأختِ فصحِّحْها عليهم بسبعةٍ وعشرينَ إذْ عالتْ ولا تَتَأوَّدِ

٨٠. فخذْ تسعةً للزوج والأمِّ ستةً ومسألةُ الخرقاءِ إِنْ تُصغِ أورِدِ

٨١. إذا كان معْ أمِّ وأختٍ فَثلْثها لأمِّ وثلْثَي ما تَبقَّى لهُ امْهَدٍ

(١) في النسخة [وجدة] وهو خطأ، والصواب المثبت؛ لما سيذكره المصنف بعد ذلك.

(٢) صورة المسألة:

٢

٤

٤

١

٢

٢

جد

١

٢

أخت شقيقة

١

١

أخت لأب

(٣) في النسخة المحققة: [وازدَدِ].

270