273

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وقوله: (وثلّث) بتشديد اللام، أي أعط لكلِّ منهما ثلثاً. وقوله: (وإلى الذي) متعلَّق (بيردد) والمعنى: وإيمر ابن الأب؛ أي: يرد ثلثه إلى الشقيق ليكون له الثلثان. وقوله: (إيمره) أصله: أومره، أبدلت الواو ياءً وكسرت الهمزةُ لمناسبة الياء، كما قالوا: إمار وإيمار(١).

ثم قال:

٧٠. وإنْ كانَ جدٌّ مع أخٍ ثمَّ أُخْتِهِ مِنَ الأبوينِ السَّهمَ منْ خمسةِ طِدِ

٧١. فسَهمانِ يُعطى الجدُّ والأخُ مثلُهُ وسهمٌ لأختِ ذاتِ طَرْفٍ مُسَهَّدٍ

معناه: إن كان الورثة جَدّاً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة؛ كانت المسألة من خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد(٢)، وهي صاحبة الطرف (المسهد) أي الساهر حزناً على الميِّت.

ثم قال:

٧٢. ومنْ أبوينِ الأختُ والأختُ من أبٍ وجدٌّ [فخذ](٣) للجدِّ سَهمَيْ مُزوِّدِ

=

٣

٣

جد

١

أخوين شقيقين

١

٢

أخ لأب

١

-

(١) قال في القاموس المحيط: ((الأمر: ضد النهي، كالإمار والإيمار، بكسرهما)).

(٢) صورة المسألة:

٥

جد

٢

أخ شقيق

٢

أخت شقيقة

١

(٣) في نسخة الشرح [تجد] والمثبت كما في النسخة المحققة.

269