وقوله: (وثلّث) بتشديد اللام، أي أعط لكلِّ منهما ثلثاً. وقوله: (وإلى الذي) متعلَّق (بيردد) والمعنى: وإيمر ابن الأب؛ أي: يرد ثلثه إلى الشقيق ليكون له الثلثان. وقوله: (إيمره) أصله: أومره، أبدلت الواو ياءً وكسرت الهمزةُ لمناسبة الياء، كما قالوا: إمار وإيمار(١).
ثم قال:
٧٠. وإنْ كانَ جدٌّ مع أخٍ ثمَّ أُخْتِهِ مِنَ الأبوينِ السَّهمَ منْ خمسةِ طِدِ
٧١. فسَهمانِ يُعطى الجدُّ والأخُ مثلُهُ وسهمٌ لأختِ ذاتِ طَرْفٍ مُسَهَّدٍ
معناه: إن كان الورثة جَدّاً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة؛ كانت المسألة من خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد(٢)، وهي صاحبة الطرف (المسهد) أي الساهر حزناً على الميِّت.
ثم قال:
٧٢. ومنْ أبوينِ الأختُ والأختُ من أبٍ وجدٌّ [فخذ](٣) للجدِّ سَهمَيْ مُزوِّدِ
=
٣ | ٣ | |
| جد | ١ |
أخوين شقيقين | ١ | ٢ |
أخ لأب | ١ | - |
(١) قال في القاموس المحيط: ((الأمر: ضد النهي، كالإمار والإيمار، بكسرهما)).
(٢) صورة المسألة:
(٣) في نسخة الشرح [تجد] والمثبت كما في النسخة المحققة.