الباقي، ولا ينقص عن السدس. وقوله: (ولا عائلاً) أشار به إلى أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا في الأكدرية، ويأتي الكلام عليها عند قوله: (وإن كان مع زوج وأم مكمدًا).
ثم إنه فضَّل بعد ما أجمل فقال:
٦٨. أخٌّ من أبٍ والجدُّ إِنْ قَارَنا أخاً مِنَ الأبوينِ الثلْثَ للجدِّ [فاعدُدْ](١)
٦٩. [وَثَلِّثْ](٢) لكلٍّ منهما وإلى الذي مِنَ الأبوينِ ابنَ الأبِ [إيْمِرهُ](٣) يَرُدُدِ
أشارَ بهذين البيتين إلى مسألة من مسائل المعادَّة - بتشديد الدال -؛ وهي: ما لو مات ميِّتُ عن أخين شقيقين وأخ لأب - ذكراً كان أو أنثى - فإنَّ الأخوين لأبوين يعدَّان الأخ لأب على الجد، فيزاحمانه به ويحسبانه عليه من عداد الرؤوس، فإذا أخذ الجد حصته رجع الشقيقان على ولد الأب بما أخذ واقتسماه بينهما، فلو كان ابن الأب ذكراً في هذه المسألة كانت من أربعة، للجد الربع، ولكلِّ واحد من الثلاثة ربع، وبعد أن يأخذ الجد سهمه يرجع الشقيقان على ابن الأب فيأخذان ربعه ويقتسمانه(٤). ومثلها ما لو كان أخ شقيق واحد وأخ لأب وجد؛ لكانت المسألة من ثلاثة(٥)، وهذا معنى قوله: (الثلث للجد).
(١) في النسخة المحققة [أعدِدِ] والمثبت كما في الشرح.
(٢) في النسخة المحققة [وثلثٌ] والمثبت كما في الشرح.
(٣) في النسخة المحققة [أُؤْمُرُهُ] والمثبت كما في النسخة الشرح.
(٤) صورة المسألة:
٨ | ٤ | ٢/٤ | ١ | ٣/٦ | ٣ | ١/٢ |
جد | أخوين شقيقين | أخ لأب | | | | |
(٥) صورة المسألة:
=