241

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

والأجْلمدُ أفعل تفضيل.

ثم تكلّم الناظم رحمه الله تعالى على من يرث السدس، فقال:

١٧. وأمدِدْ بسدسِ المالِ معْ وَلَدٍ أباً ومع [ولدِهِ ولإخوةٍ] (١) الأمَّ أمدِدِ

١٨. ولكنْ معَ الأبناءِ للأبِ سُدسُهُ وفاضِلُ إرثٍ معْ بناتٍ ليُصفدِ

أقول : إنَّ للأب ثلاثَ أحوال:

حالٌ يرث فيها بالفرض المجرد، وهي ما إذا ترك ولده ابناً أو ابنة، ففي هذه الحالة فرضه السدس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾(٢).

وحالٌ يرث فيها بالتَّعصيب المجرد، وهي مع عدم الولد لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾(٣). أضاف الميراث إليهما، ثم خص الأم منه بالثلث؛ فدل على أن باقيه للأب.

والحالُ الثالثُ يُجمع له الأمران: السدس بالفرض للآية، والباقي بالتعصيب؛ لقوله ﷺ: (ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر) (٤). وهذه الحالة تكون مع إناث الولد، وهذا مراد المصنف بقوله: (وفاضل إرث مع بنات ليصفد) بالبناء للمجهول، يُقال: صفده شدَّه وأوثقه، من باب ضرب، وكذا صفَّده تصفيداً، والمعنى: أعطِه السدس فرضاً، ثم أوثِق له، وشدَّ ذلك السدس

(١) في النسخة المحققة [ولدٍ والإخوةِ الأمَّ] والمثبت موافق ما في الشرح.

(٢) سورة النساء (١١).

(٣) سورة النساء (١١).

(٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. صحيح البخاري (٨/ ١٥٠، ح ٦٧٣٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٣، ح ١٦١٥).

237