١٥. [ولا ابنٍ وللبنتين](١) من وُلْدِ أمّهِ وأكثر [فأعط](٢) الثلث إعطاء أجود
١٦. وفيه استوى ذُكرانهم وإناثهم [ضعيفُهُمُ](٣) فيها [مثال أجلمد](٤)
اعلم أنَّ للأم ثلاثةَ فروضٍ في ثلاث حالات:
أوَّلها : الثلث، وذلك إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات، وهذا هو مراد الناظم في البيت الأول.
ثانيها : السدس، وذلك إذا كان للميت ولد أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٥) ، وقسنا الأخوين على الإخوة؛ لأن كل فرض بغير تعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات.
ثالثها : ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، فلو مات ميِّت وخلف أبوين وزوجة؛ فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وثلث الباقي للأم واحد، والباقي للأب(٦). ولو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب؛ كانت المسألة من ستة،
(١) في النسخة المحققة [ولاثنين أو ثنتين] والمثبت كما في الشرح.
(٢) في النسخة المحققة [أعط] والمثبت كما في نسخة الشرح.
(٣) في النسخة المحققة [ضعيفتهم] والمثبت كما في الشرح.
(٤) في النسخة المحققة [لها مثلُ أجلدِ] والمثبت كما في الشرح.
(٥) سورة النساء (١١).
(٦) صورة المسألة:
٤ | زوجة | ١ |
١ - ٤ | أم | ١ |
٢ | الباقي | أب |
ب | ٢ |