شُدَّ النصف وأوثِقْهُ على الترتيب المذكور.
- وأما الزوج: فله النصفُ إذا لم يكن للميتة ولدٌ، ولا ولد ابنٍ. والربع إذا كان معه أحدهما.
- وللزوجة أو الزوجات: الربعُ مع عدم الولد وولد الابن. والثمن مع أحدهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾(١). وولد الابن ولد، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾(٢) و﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾(٣). والأربع من النساء كالواحدة؛ لعموم اللفظ فيهن، فقول الناظم: (وتأخذ ربعاً) الضمير للزوجة. وقوله: (ويحظين) الضمير للزوجات، يعني أنَّ المتعدِّدات يقتسمن ما للواحدة. وقوله: [(مزهد)](٤) اسم مفعول، أي مقلَّل.
ثم بیَّن أصحاب الثلثين بقوله:
١٢. وثلْثَانِ [للبنتين](٥) وابنتَي ابنهِ وأختيهِ لا من أمِّهِ فتفقَّدِ
ضابطُ هذا: أنَّ الثلثين لمن تعدّد من ذوات النصف، وهما: البنتان فأكثر، وابنتا الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان أو لأب فأكثر.
- أما البنات فلقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
(١) سورة النساء (١٢).
(٢) سورة الأعراف (٢٦) وفي غيرها من المواضع.
(٣) سورة البقرة (٤٠) وفي غيرها من المواضع.
(٤) في النسخة [من هذا] وتم تصحيحها في آخر النسخة.
(٥) في نسخة الشرح [للبنات] والمثبت ما في النسخة المحققة وهو الصواب.