226

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وإن جهل السابق من ميتين، وادَّعى كلٌّ تأخرَ موت مورثه ولا بينة لأحدهما، أو كانت لهما بينتان وتعارضتا: تحالفا ولم يتوارثا.

مثال ذلك: ما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورِثناها، ثم مات ابني فورِثْته. وقال أخوها: مات ابنها فورثت منه، ثم ماتت بعده فورثتُها أنا وزوجها. حلف كلَّ واحد منهم على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين.

ولو عيَّن الورثة موتَ أحدهما وشكُّوا هل مات الآخر قبله أو بعده؛ ورث من شُكَّ في موته من الآخر، ولو تحقق موتهما معاً لم يتوارثا.

ولو مات أخوان عند زوال الشمس، أو عند طلوعها، أو عند الفجر،

=

٩٦

١٤/٤

٤/٢٤

٣/٨

مات

أب

بنت ابن

بنت

١٤

٧

ماتت

ب

٧

٤٢

١

ب

أخ شقيق

زوجة

١

١٢

٣

١

- ٨

زوج

١

١٤

١

٤

بنت

١

٢

٢٨

٢

- المسألة الثانية، نفرض أن البنت ماتت أولا:

٩٦

٣/٨

٨/١٢

مات

٣

١ + الباقي

أب

أب

مات

بنت

٣

١

أخ شقيق

-

ابن

ب

زوج

١

٢٤

٣

٤

١

بنت

٤٨

٦

٢

٢١

٧

١ -

زوجة

٨

222