225

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

................................................


= ٦ - نضرب جزء سهم لكل مسألة ميت ثانٍ في سهام كل وارث حي فيها، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.

وبهذا تكون انتهت مسألة الميت الذي افترضناه أنه مات أولا، ثم تقوم بمثل ذلك في كل من مات معه، فتفرض أن الميت الثاني - من المسألة الأولى - هو الذي مات أولا، وتقسِّم ماله على ورثته كما علمت في مسألة الميت الأول.

* نفترض أن الزوج مات أولا، وصورة مسألته:

٢٨٨

٣٤/٦

٣/٦

٦/٤٨

٢/٢٤

زوج

مات

ابن

ب

١٧

٣٤

زوجة

١

زوجة

٨

ماتت

٣

١٨

أم

١

٨٢

١

جدة

١

٤

٨

ابن

٥

١

٤٩

أخ لأم

١

١

آب

٣

١٣٦

٤

عم أب

ب

* ثم نفترض أن الزوجة ماتت أولا، وصورة مسألتها:

١٤٤

٣/١٢

٧/٦

٦/٢٤

زوجة

ماتت

زوج

٤

١

زوج

٦

مات

ابن

٧

ابن

مات

ب

ابن

٧

١

ابن أب

١

٤٩

أخ لأم

٧

١

٤

٢٤

جدة

١

١

أم

١٩

٤

١

٤٣

٣

٥

ب

عم

٤

ب

عم أبيه

٤

زوجة

١

٩

٣

=

= * ثم نفترض أن الابن مات أولا، وصورة مسألته:

١٨

١/٦

١/١٢

٦/٣

زوج

أب

أم

مات

٢

ب

زوجة

١

ماتت

١

مات

ابن

٣

٣

زوجة

-

٤

٤

أم

-

٥

٥

ب

عم

١

١

٤

٤

أب

-

٦

٥

٥

ب

ابن

-

وطريقة القسمة إن كان هناك ميتَيْنِ فقط:

١ - نفرض أن أحدهما مات أولا، فنوزع تركته على ورثته الأحياء ومن مات معه.

٢ - نقسم ما حصل للذي مات معه من المسألة الأولى على ورثته الأحياء في مسألة مستقلة.

٣ - نقارن بين سهام الميت الثاني وبين سهامه من المسألة الأولى:

- فإن تماثلت: صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، فتكون هي الجامعة للمسألتين، ثم ننقل سهام الورثة الأحياء من المسألة الأولى كما هي تحت الجامعة، ثم نقسِّم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على أصل مسألته - المسألة الثانية -، فما نتج فهو جزء سهمها، نضربه في سهام الورثة فيها، فما نتج فهو نصيبه من الجامعة.

- وإن توافقت أو تداخلت: فنضرب وفق المسألة الثانية في كامل الأولى، فما نتج فهو الجامعة، ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى.

- وإن تباينت: ضربنا كل المسألة الثانية في الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في كامل المسألة الأولى، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في كامل سهام الميت الثاني من المسألة الأولى.

مثال ذلك: طاعون مات بسببه أب وابنته، وجهل السابق منهما، وترك الأب ابناً وزوجة، وتركت البنت زوجاً وبنتاً.

- المسألة الأولى، نفرض أن الأب مات أولا: =

221