212

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

الخمسة عشر يحصل ثلاثة وثلاثة أرباع، اقسم عليها المائة يخرج ما سبق.

- خامسها: إذا ضربت سهام الوارث في التركة، وقسمت الأعداد الحاصلة بالضرب على المسألة خرج نصيب ذلك الوارث(١)، مثاله المسألة المتقدمة، سهام الزوج فيها ثلاثة، اضربها في مائة، واقسم الثلاثمائة على المسألة خمسة عشر يحصل ما سبق، واضرب لكلِّ من الأبوين اثنين في مائة واقسم على الخمسة عشر يحصل ما مرَّ لك أولاً، وكذا اضرب سهام كل من البنتين أربعة في مائة واقسم على الخمسة عشر.

- سادسها: إذا قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى، ثم اقسم نصيب الميت الثَّاني من الأوَّل على مسألته، وكذلك الثالث تقسم نصيبه منها على مسألته، وهكذا الرابع حتى تنتهي.

تنبيه: بقيَ هنا نوعٌ من القسمة يسمَّى: بالقسمة على القراريط(٢)، لكني لا أميل إليه ولا استحسنه؛ لأنه يوقع السائل في الحيرة والارتباك، لا سيما عند ما يرى لفظ قيراط وثمن تسع عشر قيراط، ويمكن أن نفس الفرضي الذي أدَّاه الأمر إلى اعتبار ذلك في العقار وفي الأراضي يقف واجماً متحيِّراً، لا تدرك مخيلتُهُ تلك الكسور؛ فلا يهتدي لإعطاء الحقِّ لمستحقه كاملاً، وحاصلُ هذا النوع: أنَّ مخرج القيراط في أكثر البلاد أربعة وعشرون(٣) فاجعلها كأنها التركة،

(١) على هذه الصورة: سهام الوارث من المسألة × التركة ÷ مصح المسألة = نصيب الوارث من التركة.

(٢) جمع قيراط، وهو لغة: أصله قرَّاط بالتشديد؛ لأن جمعه قراريط، فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء؛ للتخفيف كما في دينار. وهو اصطلاحا: جزءٌ من أجزاء الدينار، يختلف وزنه بحسب البلاد. والحسَّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطا؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. انظر مادة ((قرط): لسان العرب (٣٥٩١/٥) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٤٩٨/٢)

(٣) كالحرمين والشام ومصر وفي أكثر البلاد، وفي بلاد المغرب عشرون. ينظر: شرح الترتيب، =

208