على الخمسة عشر، [أو](١) قسمت وفق التركة على وفق المسألة، وضربت الخارج في سهم كل وارث حصل حقه(٢)، ففي المسألة المتقدمة قسمنا خمس التركة - وهو عشرون - على خمس الخمسة عشر - وهو ثلاثة عشر؛ فيخرج على التقديرين ستة [وثلثين](٣)، فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلاثين يحصل له عشرون ديناراً، ولكل من الأبوين اثنان في ستة وثلاثين بثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ولكلٍّ من البنتين أربعة في ستة وثلاثين بستة وعشرين وثلثي دينار.
- ثالثها: عكس ما تقدَّم، وهو أنْ تقسم المسألة على التركة، أو على نسبتها منها إن كانت أقل (٤)، ففي المثال المتقدَّم تقول: نسبة الخمسة عشر إلى المائة عُشر ونصف عُشر، ومخرجهما عشرون، وبسطها ثلاثة، فابسط - أي اضرب - بعشرين يحصل ستون، فاقسمها على البسط ثلاثة يخرج له ما تقدم، ولكلٍّ من الأبوين اثنان، ابسطها بأربعين، واقسمها على البسط يحصل له ما سبق، ولكل من البنتين أربعة، ابسطها بثمانين، واقسمها يكون لهما ما سلف.
- رابعها: إذا قسمت المسألة على نصيب كلِّ وارث، ثم قسمت التركة على خارج القسمة خرج حق ذلك الوارث(٥)، ففي المثال المتقدم نصيب الزوج من المسألة ثلاثة، اقسم المسألة عليها يخرج خمسة، اقسم المائة عليها يخرج له عشرون، ونصيب كلٍّ من الأبوين اثنان، اقسم عليها الخمسة عشر يخرج سبعة ونصف، ثم اقسم عليها المائة، ونصيب كلِّ واحد من البنتين أربعة، اقسم عليها
(١) في نسخة (أ) و(ب) [و] ولعل الصواب [أو]، فإن كان بين التركة والمسألة توافق قسمنا وفق العددين، وإن لم يكن بينهما توافق قسمنا كامل العددين.
(٢) على هذه الصورة: التركة ÷ مصح المسألة × نصيب الوارث من المسألة = نصيب الوارث من التركة.
(٣) في نسخة (أ) و(ب) [وثلث] والصواب المثبت، كما سيذكره المصنف بعد ذلك في القسمة. مصح المسألة
(٤) على هذه الصورة: نصيب الوارث من المسألة ÷ مصح المسألة ÷ التركة = نصيب الوارث من التركة
(٥) على هذه الصورة: التركة ÷ مصح المسألة ÷ نصيب الوارث من المسألة = نصيب الوارث من التركة