فأي عدد أردت قيراطه فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه.
ففي زوج وأم وأخت لغير أم، والتركة ثلث وربع من دار، فإذا جمعتهما من قراريط الدينار كانا أربعة عشر قيراطاً، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية هي ربعها وثمنها؛ فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها، وهو خمسة قراريط وربع قيراط، وللأخت مثله، وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها؛ فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاث قراريط ونصف قيراط(١).
ولك أنْ تضرب ما لكل وارث من المسألة في التركة، وتقسم الحاصل على المسألة(٢).
ففي المباهلة لو خلفت ستين ديناراً، فبالأولى انسب الأم للثمانية تكن ربعاً، فخذ لها ربع الستين يكن خمسة عشر، وانسب سهام الزوج لها تكن ربعاً وثمناً، فله بتلك النسبة من الستين اثنان وعشرون ونصف، والأخت كذلك(٣). ولك أنْ تضرب ما لكل وارث في ستين، وتقسم الحاصل على ثمانية(٤)، والله الموفق.
= للشنشوري (١٥١) العذب الفائض (١١٨/٢).
(١) صورة المسألة:
التركة = ١٤ قيراط | ٦ | ٨ |
٥ قراريط وربع قيراط | ٣ | زوج |
٣ قراريط ونصف قيراط | ٢ | أم |
٥ قراريط وربع قيراط | ٣ | أخت شقيقة أو لأب |
(٢) كما في الطريق الخامس السابق ذكره.
(٣) صورة المسألة:
التركة = ٦٠ دينارا | ٦ | ٨ |
٢٢ دينار ونصف دينار | ٣ | زوج |
١٥ دينارا | ٢ | أم |
٢٢ دينار ونصف دينار | ٣ | أخت شقيقة أو لأب |
(٤) كما في الطريق الخامس السابق ذكره.