210

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

خاتمة في قسم التركات

اعلم أنَّ هذه الخاتمة هي ثمرة علم الفرائض، وبناؤها على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبتها أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة، فإذا جُهل أحدها فلك في استخراجه طرقٌ:

- أحدها: طريق النسبة، وذلك فيما إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء، كخمس أو عشر أو ثلث، فلذلك الوارث من التركة نسبته(١). فلو ماتت امرأة عن مائة دينار، وعن زوج وأبوين وابنتين، فالمسألة من خمسة عشر، للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسألة؛ فله خمس التركة عشرون دينار، ولكل واحد من الأبوين اثنان من الخمسة عشر، وهما ثلثا خمسها، فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ولكل واحدة من البنتين ضعفُ ما لكل واحد من الأبوين(٢).

- ثانيها: إذا قسمت التركة على المسألة، بأن قسمت في المثال المائة

(١) وفي تطبيق هذا الطريق وجهان: الأول: أن ينسب نصيب الوارث من المسألة إليها ثم تضرب التركة بتلك النسبة، وما يخرج فهو نصيبه من التركة. الثاني: أن ينسب نصيب الوارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة بلا ضرب. ينظر: الفرائض، للاحم (٢٣٣-٢٣٢).

(٢) صورة المسألة:

التركة = ١٠٠ دينار

الزوج

١٢ > ١٥

١٠٠ ÷ ١٥ = ٦.٦ × ٣ = ٢٠ ديناراً

الأب

١٠٠ ÷ ١٥ = ٦.٦ × ٢ = ١٣ ديناراً وثلث دينار

الأم

١٠٠ ÷ ١٥ = ٦.٦ × ٢ = ١٣ ديناراً وثلث دينار

البنتين

١٠٠ ÷ ١٥ = ٦.٦ × ٤ = ٢٦ ديناراً وثلث دينار لكل بنت

206