من الثاني فقط ثلاثة تضربها في نصيب ميته من التصحيح الأول - وهو ستة - فيحصل ثمانية عشر فهي له(١).
فقول الناظم: (في تلك) الإشارة راجعة إلى المسألة الأولى، ولذا أتى بلام البعد. وقوله: (في السابقة) أراد به الأولى. وقوله: (بوفق اللاحقة) أي الثانية في وفقها. وقوله: (ومن له فيما تلت) أي في الثانية. وقوله: (ضرب فيما) أي في وفق سهام الميت الثاني من الأول. وقوله: (الوفق انجلى) أي مع وجود التباين، لما قد تقدم في التَّصحيح من أنَّ المماثلة والمداخلة لا نظر إليهما في مثل هذا. وقوله: (يأخذه مضروباً بسهم اللاحق) الباء هنا بمعنى فيه. وقوله: (ومن يرث من سابق ولاحق) يأتي تمامه فيما بعده، ومعناه: فمنهما اجمع ماله، يعني حيث ورث شخصٌ من الميتين فاجمع ماله من الأول وماله من الثاني، وعبّر له عن ذلك باسم واحد للاختصار.
* تيقظ : أوصى الفرضيون بعضهم بعضاً بالتيقَّظ، لما عساه يرد على أحدهم من المغالطات الخفيّة، وأكثر ما يكون ذلك في المناسخات، وذلك مثل أنْ يقال: ماتت امرأة عن زوج وابنين، فقبل القسمة مات أحد الابنين عن أم ومن في المسألة، فيقال للسائل: وجود الأم هنا مستحيل، إذ هي الميتة في الأولى. ومثل أن يقال: امرأة ماتت وخلفت ثلاث بنات، فماتت إحداهن عن الباقيتين ،
(١) صورة المسألة:
٩١ | ٦-٣ | ٦/٧ |
١٢ -> ٧/١٣ | ٢١ | ٣ |
زوجة | ١ | ماتت |
٦ | أخت شقيقة | أخت لأب |
- ٦ | ٢ | ١ أخت لأب |
- ٢ | ١٤ + ١٨=٣٢ | ٣ |
أخت لأم | ١ | أخت لأم - ٦ |
- ٦ | ٢ | ١ |
١ | ١٤ + ٦ = ٢٠ | زوج |
٢٠٢ | ١٨ | ٣ |