206

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

من الثاني فقط ثلاثة تضربها في نصيب ميته من التصحيح الأول - وهو ستة - فيحصل ثمانية عشر فهي له(١).

فقول الناظم: (في تلك) الإشارة راجعة إلى المسألة الأولى، ولذا أتى بلام البعد. وقوله: (في السابقة) أراد به الأولى. وقوله: (بوفق اللاحقة) أي الثانية في وفقها. وقوله: (ومن له فيما تلت) أي في الثانية. وقوله: (ضرب فيما) أي في وفق سهام الميت الثاني من الأول. وقوله: (الوفق انجلى) أي مع وجود التباين، لما قد تقدم في التَّصحيح من أنَّ المماثلة والمداخلة لا نظر إليهما في مثل هذا. وقوله: (يأخذه مضروباً بسهم اللاحق) الباء هنا بمعنى فيه. وقوله: (ومن يرث من سابق ولاحق) يأتي تمامه فيما بعده، ومعناه: فمنهما اجمع ماله، يعني حيث ورث شخصٌ من الميتين فاجمع ماله من الأول وماله من الثاني، وعبّر له عن ذلك باسم واحد للاختصار.

* تيقظ : أوصى الفرضيون بعضهم بعضاً بالتيقَّظ، لما عساه يرد على أحدهم من المغالطات الخفيّة، وأكثر ما يكون ذلك في المناسخات، وذلك مثل أنْ يقال: ماتت امرأة عن زوج وابنين، فقبل القسمة مات أحد الابنين عن أم ومن في المسألة، فيقال للسائل: وجود الأم هنا مستحيل، إذ هي الميتة في الأولى. ومثل أن يقال: امرأة ماتت وخلفت ثلاث بنات، فماتت إحداهن عن الباقيتين ،

(١) صورة المسألة:

٩١

٦-٣

٦/٧

١٢ -> ٧/١٣

٢١

٣

زوجة

١

ماتت

٦

أخت شقيقة

أخت لأب

- ٦

٢

١ أخت لأب

- ٢

١٤ + ١٨=٣٢

٣

أخت لأم

١

أخت لأم - ٦

- ٦

٢

١

١

١٤ + ٦ = ٢٠

زوج

٢٠٢

١٨

٣

202