واحد تضربه في وفق سهام ميتها من الأوَّل - وهو واحدٌ أيضاً - فيكون واحداً فهو لها، وللبنت من ورثة الثاني أربعة تضربها في وفق سهام ميتِها من الأول - وهو واحد - فتكون أربعة فهي لها(١).
مثالٌ آخر لعدم الانقسام مع المباينة: مات رجلٌ عن زوجة وأخت شقيقة ولأب ولأم، ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج، فالمسألة الأولى من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوجة منها ثلاثة، وللأخت الشقيقة ستة، وللأخت لأب اثنان، وللأخت لأم اثنان، والمسألة الثانية من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأخت لأب ثلاثة أيضاً، وللأخت لأم سهم، وسهام الشقيقة من التصحيح الأول - وهو الستة - لا تستقيم على سبعة وتباينها؛ فتضرب كل التصحيح الأول - وهو ثلاثة عشر - في كل التصحيح الثاني - وهو سبعة - فيحصل أحد وتسعون، وهذا العدد هو الجامعة، ومنها تصح المسألتان، فللزوجة من التصحيح الأول ثلاثة تضربها في كل التصحيح الثاني - وهو سبعة - فيحصل أحد وعشرون فهي لها، وللأخت لأب من الأول اثنان تضربها في سبعة فيحصل أربعة عشر، ولها من الثاني ثلاثة تضربها في نصيب ميتها من التصحيح الأول - وهو ستة - فيحصل ثمانية عشر، ومجموعها اثنان وثلاثون فهي لها، وللأخت لأم من الأول اثنان تضربهما في السبعة فيحصل أربعة عشر، ولها من الثاني واحد تضربه في ستة فيكون ستة، ومجموعها عشرون فهي لها، وللزوج
(١) صورة المسألة:
٢٤ | ١/٨ | ٤/٦ |
مات | ٢ ابن | |
٨+٣=١١ | ٣ ب | أخ شقيق |
٢ | ابن | |
١/٢ | بنتين | |
١ | ١ | ٤/٨ |
زوجة | | |
٤ | ٤ | |
١ | ٨ | |
بنت | | |